responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 161

الوضوء بهما أو ارتمس فيهما و إن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر و مع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى‌[1] أيضا البطلان‌[2] لأنه و إن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا[3] لهما[4] عرفا فيكون منهيا عنه بل الأمر كذلك‌[5] لو جعلهما[6] محلا لغسالة الوضوء لما ذكر من أن توضيه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة- لكن استلزم توضيه ذلك أمكن أن يقال‌[7] إنه لا


[1] بل الأقوى الصحة ان كان بالاغتراف لا بالصب أو الرمس فان الأحوط فيهما البطلان و ان كان وجه للصحة أيضا فيهما بل الامر كذلك بل أوضح لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء( خ) قد مر النظر في بطلان نظيره في الاغتراف( نجفي).

[2] تقدم ان الأقوى صحّة الوضوء في صورة عدم الانحصار إذا كان بنحو الاغتراف التدريجى و البطلان في صورة الانحصار و ان كان لاحتمال الصحّة فيها أيضا وجه( شريعتمداري). بل الأقوى الصحة في غير صورة الارتماس و لا يبعد الحكم بالصحة مع الانحصار أيضا( خوئي). لا قوة فيه( خونساري). بل الأقوى الصحة إذا كان التوضى و الاغتسال بالاغتراف( ميلاني). بل الأقوى الصحة إذا كان بالاغتراف دون الصب بهما أو الرمس فيهما الا أن يقال بصدق التوضى من آنية الذهب مثلا عرفا و لا يبعد ذلك( رفيعي).

[3] ان كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصبّ منهما عليه و أمّا مع الاغتراف فالاقوى الصحّة كما المغصوب( گلپايگاني).

[4] اذا كان بنحو الارتماس و الا فلا يعدان استعمالا( شاهرودي).

[5] استعمالهما في ذلك و ان كان حراما الا ان الأظهر عدم بطلان الوضوء به( خوئي). بل ليس كذلك و حسبان العرف لا مساغ له( ميلاني).

[6] محل تأمل( رفيعي).

[7] بل كونه من قبيل الفعل التوليدى هو الأقوى و حينئذ يكون استعمالا لهما( خونساري). كما هو الأقوى( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست