responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 166

حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه و إن علم أنها من إنسان و شك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك‌[1] النظر[2] و إن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز[3] النظر[4] و يجب الغض عنها لأن‌[5] جواز النظر[6] معلق على عنوان خاص‌[7] و هو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته و لو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر و إن كان الأحوط الترك‌

12- مسألة لا يجوز للرجل و الأنثى النظر إلى دبر الخنثى‌

و أما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه‌[8] لكل منهما للشك في كونه عورة لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه‌[9] لأنه‌


[1] و ان كان الأقوى جوازه( قمّيّ).

[2] و لكنّ الجواز غير بعيد لاصالة البراءة و لاصالة عدم بلوغه حتّى التمييز( شريعتمداري) لا بأس بترك الاحتياط( خوئي). و ان كان الأقوى جوازه( شاهرودي). و ان أمكن القول بجوازه( ميلاني). و الأقوى جوازه( خ).

[3] على الأحوط( گلپايگاني).

[4] على الأحوط( شاهرودي).

[5] في تعليله اشكال و الحكم كما ذكره لا لما ذكره( خ).

[6] في التعليل نظر( شاهرودي).

[7] بل لاصالة عدم الزوجية و عدم كونها مملوكة( شريعتمداري). محكوم بعدمه ما لم يثبت( ميلاني).

[8] العلم الاجمالى حاصل بحرمة النظر الى واحد من العورتين لكلّ من الرجل و المرأة و لكنه منحل بالعلم التفصيلى بحرمة نظر كلّ منهما الى ما يماثله فنظر الرجل الى آلة الرجولية حرام لأنّها اما عورة الرجل أو بدن المرأة فالنظر إليها حرام كل حال و كذلك نظر المرأة الى بضعه و اما نظر كل منهما الى ما يخالفه فلا دليل على حرمته( شريعتمداري).

[9] لا يخفى عدم استقامه اطلاق الكلام و الحرى أن يقال ان نظر كل واحد من الرجل و الأنثى الى كلتي آلتي الرجولية و الأنوثية معا فيها محرم قطعا لمكان العلم الاجمالى و اما نظر كل واحد من الرجل و المرأة الى الآلة المشابهة لآلته فمحرم أيضا لكونها عورة قطعا لمكان العلم الاجمالى بكونها اما جزء-- من بدن الاجنبية و اما آلة للرجل ان كان الناظر الرجل و بالعكس كذلك و أمّا النظر الى ما يخالفها فلا وجه للحكم بحرمته معللا بكونها عورة على كل حال في المتن لاحتمال توافق الناظر و المنظور إليه في الذكورية و الأنوثية و كون المرئى غير عورة بل شيئا زائدا كاللحمة الرابية أو الثقبة الزائدة( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست