حيوان أو
إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه و إن علم أنها من إنسان و شك في أنها من صبي غير
مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك[1]
النظر[2] و إن شك
في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز[3]
النظر[4] و يجب
الغض عنها لأن[5] جواز
النظر[6] معلق على
عنوان خاص[7] و هو
الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته و لو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه
عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر و إن كان الأحوط الترك
12-
مسألة لا يجوز للرجل و الأنثى النظر إلى دبر الخنثى
و
أما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه[8] لكل
منهما للشك في كونه عورة لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه[9]
لأنه
[2] و لكنّ الجواز غير بعيد لاصالة البراءة و لاصالة
عدم بلوغه حتّى التمييز( شريعتمداري) لا بأس بترك الاحتياط( خوئي). و ان كان
الأقوى جوازه( شاهرودي). و ان أمكن القول بجوازه( ميلاني). و الأقوى جوازه( خ).
[7] بل لاصالة عدم الزوجية و عدم كونها مملوكة(
شريعتمداري). محكوم بعدمه ما لم يثبت( ميلاني).
[8] العلم الاجمالى حاصل بحرمة النظر الى واحد من
العورتين لكلّ من الرجل و المرأة و لكنه منحل بالعلم التفصيلى بحرمة نظر كلّ منهما
الى ما يماثله فنظر الرجل الى آلة الرجولية حرام لأنّها اما عورة الرجل أو بدن
المرأة فالنظر إليها حرام كل حال و كذلك نظر المرأة الى بضعه و اما نظر كل منهما
الى ما يخالفه فلا دليل على حرمته( شريعتمداري).
[9] لا يخفى عدم استقامه اطلاق الكلام و الحرى أن يقال
ان نظر كل واحد من الرجل و الأنثى الى كلتي آلتي الرجولية و الأنوثية معا فيها
محرم قطعا لمكان العلم الاجمالى و اما نظر كل واحد من الرجل و المرأة الى الآلة
المشابهة لآلته فمحرم أيضا لكونها عورة قطعا لمكان العلم الاجمالى بكونها اما
جزء-- من بدن الاجنبية و اما آلة للرجل ان كان الناظر الرجل و بالعكس كذلك و أمّا
النظر الى ما يخالفها فلا وجه للحكم بحرمته معللا بكونها عورة على كل حال في المتن
لاحتمال توافق الناظر و المنظور إليه في الذكورية و الأنوثية و كون المرئى غير
عورة بل شيئا زائدا كاللحمة الرابية أو الثقبة الزائدة( نجفي).