المخصوصة في
البئر على القول بنجاستها و وجوب نزحها.
الخامس
عشر تيمم الميت
بدلا
عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه[1]
على الأقوى[2].
السادس
عشر الاستبراء بالخرطات بعد البول
و
بالبول بعد خروج المني فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة لكن لا يخفى أن
عد هذا من المطهرات من باب المسامحة و إلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة
أصلا.
فإنها
مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة[7]
الأول أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني الثاني علمه بكون ذلك الشيء
نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا الثالث استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه
الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل[8]
[1] فيه اشكال و الأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم
يغسل( خوئي). مشكل( گلپايگاني) فيه تأمل( نجفي). لا يخلو عن اشكال( رفيعي)
[2] محل اشكال( خ). مشكل( قمّيّ). فى القوّة نظر(
ميلاني)
[3] مع المزج عند من يعتبره و الأقوى عدم اعتباره(
نجفي).
[4] قد مر الاحتياط بالمزج في تطهير المياه( گلپايگاني)
مع خروجه منها و امتزاجه بماء البئر على الأحوط( قمّيّ).
[5] بل الماء الخارج المعتصم الممتزج( خ). مع امتزاجه
على ما تقدم في المياه( ميلاني).
[6] الشرط في الحقيقة احتمال التطهير من المسلم و هذه
الأمور في الواقع لا خصوصية للاستعمال بل يكفى مطلق ترتيب آثار الطهارة( نجفي).
[7] في اعتبار هذه الشروط الخمسة في الحكم بالطهارة
اشكال و الأقوى كفاية مجرد احتمال التطهير( خونساري). غير الخامس من الشروط مبنى
على الاحتياط فمع احتمال التطهير أو حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة
مطلقا بل و لو لم يكن مباليا في دينه لكن الاحتياط حسن، نعم في الحاق الظلمة و
العمى بما ذكرنا اشكال و لا يبعد مع الشروط المذكورة و ان كان الأحوط خلافه و
الحاق المميز مطلقا لا يخلو من قوة و كذا غير المميز التابع للمكلف و اما المستقل
فلا يلحق على الأقوى( خ) اعتبار عبر احتمال حصول الطهارة محل نظر و اشكال لكنه
احوط( قمّيّ).
[8] لا يخفى ان الحمل على الصحة لا تحرز به الطهارة نعم
ترتيب آثار الطهارة من ذى اليد بمنزلة اخباره بالطهارة( گلپايگاني).