responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 146

2- مسألة مطبق‌[1] الشفتين من الباطن‌[2]

و كذا مطبق الجفنين فالمناط في الظاهر[3] فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق‌[4].

الحادي عشر استبراء الحيوان الجلال‌

فإنه مطهر لبوله و روثه و المراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة[5] و هي غائط الإنسان و المراد من الاستبراء منعه من ذلك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل و الأحوط[6] مع زوال‌[7] الاسم‌[8] مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل في الإبل إلى أربعين يوما و في البقر إلى ثلاثين و في الغنم إلى عشرة أيام و في البطة إلى خمسة أو سبعة و في الدجاجة إلى ثلاثة أيام و في غيرها يكفي زوال الاسم‌

الثاني عشر حجر الاستنجاء

على التفصيل الآتي الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف‌[9].

الرابع عشر نزح المقادير المنصوصة

لوقوع النجاسات‌


[1] الحق ان ما بعد حمرة الشفة الى الفم داخل في الباطن و كذا الامر في مطبق الجفنين و ان التزم بغسلهما في الوضوء من باب المقدّمة العلمية( نجفي).

[2] كلاهما محسوبان من الباطن في باب الغسل و الوضوء اما في باب الطهارة الخبثية فالأحوط غسلهما( شريعتمداري). غير معلوم( رفيعي).

[3] فيه اشكال( قمّيّ).

[4] بل بدون التطبيق على الأحوط( ميلاني).

[5] قد مر و سيأتي ان الأقوى التعميم بالنسبة الى كل عذرة نجسة ثمّ ان المدار في اتصافه بالجلل نظر العرف( نجفي).

[6] لا يترك في الإبل بما ذكره و في البقر عشرون يوما و في الغنم بما ذكره و في البطة خمسة أيّام و في الدجاجة بما ذكره( خ).

[7] لا يترك( نجفي- رفيعي).

[8] لا ينبغي تركه بل لا يترك( ميلاني).

[9] قد مرّ التفصيل( گلپايگاني). الا فيما يحرم اكله من اجزائه كالطحال و نحوه فالاجتناب عما بقى في ذلك أحوط و أولى( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست