و
كذا مطبق الجفنين فالمناط في الظاهر[3]
فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق[4].
الحادي
عشر استبراء الحيوان الجلال
فإنه
مطهر لبوله و روثه و المراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة
بتغذي العذرة[5] و هي
غائط الإنسان و المراد من الاستبراء منعه من ذلك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول
عنه اسم الجلل و الأحوط[6] مع زوال[7]
الاسم[8] مضي
المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل في الإبل إلى أربعين يوما و في البقر إلى
ثلاثين و في الغنم إلى عشرة أيام و في البطة إلى خمسة أو سبعة و في الدجاجة إلى
ثلاثة أيام و في غيرها يكفي زوال الاسم
الثاني
عشر حجر الاستنجاء
على
التفصيل الآتي الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما
بقي منه في الجوف[9].
الرابع
عشر نزح المقادير المنصوصة
لوقوع
النجاسات
[1] الحق ان ما بعد حمرة الشفة الى الفم داخل في الباطن
و كذا الامر في مطبق الجفنين و ان التزم بغسلهما في الوضوء من باب المقدّمة
العلمية( نجفي).
[2] كلاهما محسوبان من الباطن في باب الغسل و الوضوء
اما في باب الطهارة الخبثية فالأحوط غسلهما( شريعتمداري). غير معلوم( رفيعي).