المسلم على
الصحة الرابع علمه[1] باشتراط[2]
الطهارة في الاستعمال المفروض الخامس أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا و إلا فمع
العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة و أن
الطاهر و النجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته[3]
و إن كان تطهيره إياه محتملا و في اشتراط كونه بالغا أو يكفي و لو كان صبيا مميزا[4]
وجهان[5] و الأحوط[6]
ذلك[7] نعم لو
رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا
يبعد البناء[8] عليها[9]
و الظاهر إلحاق الظلمة[10] و العمى[11]
بالغيبة مع 0 تحقق الشروط المذكورة ثمَّ لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في
الظاهر و إلا فالواقع على حاله و كذا المطهر السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر
الأمور المذكورة فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة و إلا فهي في الحقيقة من
طرق إثبات التطهير
[8] بشرط غيبة الطفل و الولىّ معا و العلم بعدم اعتماد
الولىّ على غيبة الصبىّ بناء على عدم كفايته( گلپايگاني).
[9] محل اشكال( خونساري). إذا لم يعلم ان اجراء الولى
آثار الصحة مستند الى امارية الغيبة و الا فيشكل البناء على الطهارة لو لم تكن
الغيبة امارة عند غير الولى( نجفي).
[10] الأقوى الحاقها بعد ما لم تكن للغيبة موضوعية فمع
احتمال التطهير و اجتماع الشروط و يبنى على الطهارة( نجفي). الظهور ممنوع بل
الأقوى عدم الالحاق( رفيعي).
[11] فيه اشكال( شاهرودي). محل تأمل و اشكال( خونساري).