responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 138

في طبخه تطهر بالجفاف‌[1] و إن لم يذهب الثلثان مما في القدر و لا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها و القدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر و الآلات لا كل محل كالثوب و البدن و نحوهما.

2- مسألة إذا كان في الحصرم حبه أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس‌

و لا يحرم بالغليان‌[2] أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما[3] و نجسا على القول بالنجاسة

3- مسألة إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه‌

في الذي ذهب ثلثاه‌[4] يشكل‌[5] طهارته‌[6] و إن ذهب ثلثا المجموع نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريبا فلا بأس به‌[7] و الفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله هذا و لو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإشكال فيه و لعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية و إن كان الفرق بينه‌[8] و بين الصورة الأولى لا يخلو عن‌


[1] لا تطهر بالجفاف( شاهرودي).

[2] بل الأقوى عدم الحلية( رفيعي).

[3] قد مر حكمه( قمّيّ).

[4] أي بعد الغليان و بالطبخ دون ما لو فرض ذهابهما قبله و سيأتي الكلام عليه( ميلاني).

[5] بل لا يطهر بناء على النجاسة( خ).

[6] بل يقوى عدم طهارته بناء على نجاسة العصير بالغليان( خوئي). الظاهر عدم طهارته( شاهرودي). إذا التثليث مطهر لنجاسته الذاتية دون العرضية( نجفي). و الأقوى عدمها على القول بنجاسة الغالي( ميلاني).

[7] و يعتبر في الحلية و في الطهارة على القول بالتنجس ذهاب ثلثى المجموع بعد الصبّ و لا اعتبار بما ذهب قبل الصبّ( شريعتمداري). لكن لا بدّ من العلم بذهاب الثلثين من كل من العصيرين و هو لا يحصل الا بذهاب الثلثين من المجموع بعد الصب( خ). مع ذهاب ثلثى المجموع( قمى- ميلاني)

[8] الفرق واضح فلا مجال للاشكال( شاهرودي). يمكن الفرق بأن النجاسة العرضية في الصورة الأولى لم تصر ذاتية فان الذاهب ثلثاه لا يؤثر الغليان في تنجيسه و متى تنجس لا يطهر بتثليثه بخلاف هذه الصورة نعم ربما يشكل بأن صيرورة العرضية ذاتية غير مفيدة في زوالها بالتثليث لكنه ضعيف( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست