في طبخه
تطهر بالجفاف[1] و إن لم
يذهب الثلثان مما في القدر و لا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية لكن لا يخلو عن إشكال
من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها و
القدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر و الآلات لا كل محل
كالثوب و البدن و نحوهما.
2-
مسألة إذا كان في الحصرم حبه أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس
و
لا يحرم بالغليان[2] أما إذا
وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما[3]
و نجسا على القول بالنجاسة
3-
مسألة إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه
في
الذي ذهب ثلثاه[4] يشكل[5]
طهارته[6] و إن ذهب
ثلثا المجموع نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريبا فلا بأس به[7]
و الفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له
بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله هذا و لو صب العصير الذي
لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإشكال فيه و لعل السر فيه أن النجاسة العرضية
صارت ذاتية و إن كان الفرق بينه[8] و بين
الصورة الأولى لا يخلو عن
[6] بل يقوى عدم طهارته بناء على نجاسة العصير
بالغليان( خوئي). الظاهر عدم طهارته( شاهرودي). إذا التثليث مطهر لنجاسته الذاتية
دون العرضية( نجفي). و الأقوى عدمها على القول بنجاسة الغالي( ميلاني).
[7] و يعتبر في الحلية و في الطهارة على القول بالتنجس
ذهاب ثلثى المجموع بعد الصبّ و لا اعتبار بما ذهب قبل الصبّ( شريعتمداري). لكن لا
بدّ من العلم بذهاب الثلثين من كل من العصيرين و هو لا يحصل الا بذهاب الثلثين من
المجموع بعد الصب( خ). مع ذهاب ثلثى المجموع( قمى- ميلاني)
[8] الفرق واضح فلا مجال للاشكال( شاهرودي). يمكن الفرق
بأن النجاسة العرضية في الصورة الأولى لم تصر ذاتية فان الذاهب ثلثاه لا يؤثر
الغليان في تنجيسه و متى تنجس لا يطهر بتثليثه بخلاف هذه الصورة نعم ربما يشكل بأن
صيرورة العرضية ذاتية غير مفيدة في زوالها بالتثليث لكنه ضعيف( ميلاني).