و
لا ينجس بالغليان على الأقوى[9] بل مناط
الحرمة و النجاسة فيهما هو الإسكار
6-
مسألة إذا شك في الغليان
يبنى
على عدمه كما أنه لو شك في ذهاب الثلاثين يبنى على عدمه
7-
مسألة إذا شك في أنه حصرم أو عنب
يبنى
على أنه حصرم.
8-
مسألة لا بأس[10] بجعل[11]
الباذنجان[12] أو
الخيار أو نحو ذلك في الحب
[1] لعل الفرق واضح فان العصير المثلث لا ينجس بغليانه
نجاسة تزول بالتثليث فيبقى نجاسته العرضية بخلاف ما لم يغل بعد فانه بالغليان ينجس
نجاسة تزول بالتثليث( قمّيّ). الحكم بالطهارة بناء على النجاسة في الصور الثلاث
مشكل الا إذا صبّ غير الغالي في الغالي الذي لم ينقص لإطلاق اخبار الباب لبعد
حملها جميعا على ما صبّ في الاناء دفعة مع ان المتعارف خلافه، بخلاف ما نقص منه اذ
ليس فيها اطلاق يشمله( گلپايگاني) الحكم بعدم الفرق بين الصورتين الأولى و الثالثة
محل اشكال( نجفي).
[2] الفرق واضح و لا يحتاج الى مزيد تأمل فانه في الأول
لا يذهب النجاسة العرضية بحصول الذاتية بخلاف الثاني( خ).
[3] الأقوى نجاسته و حرمته بعد الغليان حتّى يثلث
ثانيا( نجفي).
[4] الأحوط النجاسة على المبنى و الحرمة( خ). الأقوى
بقاؤه على حالته الأولى( گلپايگاني).
بل حكمه حكم العصير قبل التثليث
ما دام يصدق عليه العصير( قمّيّ).
[5] تثليثه قبل الغليان لا يمنع من عروض الحرمة و
النجاسة عليه بعده على الأقوى( خونساري).
[6] اذا صدق عليه العصير ترتب عليه ما يترتب على غليانه
من الحرمة أو هي مع النجاسة على القول بها و لا اثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان(
خوئي). فيه نظر حيث انه على القول بالنجاسة ينجس ما صدق عليه العصير بسبب الغليان
سواء ذهب ثلثاه قبله أم لا و كذلك الحكم من حيث الحرمة( ميلاني).
[7] تقدم ان الأقوى هو الحرمة في العصير الزبيبى إذا
غلى( خونساري).