بالمساحة[1]
و يثبت بالعلم و بالبينة و لا يكفي الظن و في خبر العدل[2]
الواحد إشكال إلا أن يكون[3] في يده و
يخبر بطهارته و حليته و حينئذ يقبل[4]
قوله و إن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله[5]
قبل ذهاب الثلاثين[6]
1-
مسألة بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان
على
الثوب أو البدن أو غيرهما[7] يطهر
بجفافه أو بذهاب[8] ثلثيه[9]
بناء على[10] ما ذكرنا
من عدم الفرق[11] بين أن
يكون بالنار أو بالهواء[12] و على
هذا فالآلات المستعملة
[1] الكيل و المساحة مرجعهما واحد و هو التقدير بحسب
الكم و ذهاب الثلثين بحسب الكم يتقدم دائما على ذهابهما بحسب الوزن كما لا يخفى
فلا معنى للتخيير بينهما و الأقوى كفاية الكيل و المساحة و عدم الحاجة الى الوزن و
لعله مقصود الماتن( شريعتمداري). لكن التقدير بالأول أولى و احوط ان تيسر( ميلاني).
[2] الأقوى قبول قوله بشرط حصول الاطمينان و ان لم يكن
ذا اليد و ان كان الأحوط العدم( نجفي).
[3] لا يبعد قبول خبر العدل الواحد و ان لم يكن العصير
في يده( خوئي).
[8] فيه منع نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه
قوى و يسهل الخطب انه لا ينجس بالغليان كما مر( خوئي).
[9] لا مجال لذلك و لا لطهارة آلات الطبخ بالجفاف على
ما ذكرناه من اختصاص التثليث بالنار دون غيرها لكن لما لم نقل بالنجاسة فيما يغلى
بالنار فالطهارة فيما ذكر حاصلة من أصلها( ميلاني).