responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 136

بعد ما صار ماء و من ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما فإنه إن صدق عليه الاسم السابق و كان فيه آثار ذلك الشي‌ء و خواصه يحكم بنجاسته أو حرمته و إن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر و خاصية أخرى يكون طاهرا و حلالا و أما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع و كل مسكر نجس‌[1]

8- مسألة إذا شك في الانقلاب‌

بقي على النجاسة.

السادس ذهاب الثلاثين في العصير العنبي‌

على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت أن المختار[2] عدم نجاسته‌[3] و إن كان الأحوط[4] الاجتناب عنه فعلى المختار فائدة ذهاب الثلاثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة و أما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط و لا فرق بين أن يكون‌[5] الذهاب بالنار[6] أو بالشمس‌[7] أو بالهواء[8] كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة[9] على القول بها بين المذكورات كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها و الحلية بعد الذهاب كذلك أي لا فرق‌[10] بين المذكورات و تقدير الثلث و الثلاثين إما بالوزن‌[11] أو بالكيل أو


[1] مائع( نجفي).

[2] قد مر حكم خصوصيات هذه المسألة فليراجع( قمّيّ).

[3] اذا كان الغليان بالنار( ميلاني). و هو الأقوى( رفيعي).

[4] لا يترك( نجفي).

[5] قد مر الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار( خوئي). قد مر الكلام فيه سابقا( خونساري) و الأقوى عدم الحلية بالذهاب بالشمس و غيرها( رفيعي).

[6] بل يختص بها دون الشمس و الهواء على ما تقدم( ميلاني).

[7] قد مرّ الاشكال في الحلّيّة بذهاب الثلثين بغير النار فيما غلى بالنار و كذا في حلية ما غلى بغير النار الا إذا صار خلا( گلپايگاني) قد مر أن الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار في الحلية و في الطهارة على القول بالنجاسة( قمّيّ)

[8] قد مر ما هو المختار( شاهرودي). تقدم الكلام فيه( خ). قد مر ان الحكم بكفاية التثليث بالهواء مشكل فالأحوط في هذه الصورة التجنب( نجفي).

[9] الأحوط الاختصاص بالغليان الحاصل بالطبخ( نجفي).

[10] فيه منع لاختصاص الحلية بالذهاب بالنار على ما تقدم( ميلاني).

[11] و ان كان تقديره بالوزن هو الأحوط خصوصا في مورد النصّ( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست