بعد ما صار
ماء و من ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو
عرق العذرة أو نحوهما فإنه إن صدق عليه الاسم السابق و كان فيه آثار ذلك الشيء و
خواصه يحكم بنجاسته أو حرمته و إن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات
أثر و خاصية أخرى يكون طاهرا و حلالا و أما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع
و كل مسكر نجس[1]
8-
مسألة إذا شك في الانقلاب
بقي
على النجاسة.
السادس
ذهاب الثلاثين في العصير العنبي
على
القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت أن المختار[2]
عدم نجاسته[3] و إن كان
الأحوط[4] الاجتناب
عنه فعلى المختار فائدة ذهاب الثلاثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة و أما بالنسبة إلى
النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط و لا فرق بين أن يكون[5]
الذهاب بالنار[6] أو
بالشمس[7] أو
بالهواء[8] كما لا
فرق في الغليان الموجب للنجاسة[9] على
القول بها بين المذكورات كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها و الحلية
بعد الذهاب كذلك أي لا فرق[10] بين
المذكورات و تقدير الثلث و الثلاثين إما بالوزن[11]
أو بالكيل أو
[5] قد مر الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار( خوئي).
قد مر الكلام فيه سابقا( خونساري) و الأقوى عدم الحلية بالذهاب بالشمس و غيرها(
رفيعي).
[6] بل يختص بها دون الشمس و الهواء على ما تقدم(
ميلاني).
[7] قد مرّ الاشكال في الحلّيّة بذهاب الثلثين بغير النار
فيما غلى بالنار و كذا في حلية ما غلى بغير النار الا إذا صار خلا( گلپايگاني) قد
مر أن الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار في الحلية و في الطهارة على القول
بالنجاسة( قمّيّ)
[8] قد مر ما هو المختار( شاهرودي). تقدم الكلام فيه(
خ). قد مر ان الحكم بكفاية التثليث بالهواء مشكل فالأحوط في هذه الصورة التجنب(
نجفي).