على النجاسة[1]
الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج و يكفي مسمى المشي أو المسح
و إن كان الأحوط[2] المشي
خمسة عشر خطوة[3] و في
كفاية مجرد المماسة[4] من دون
مسح أو مشي إشكال[5] و كذا في
مسح التراب عليها و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلي بل الظاهر
كفاية[6] المفروشة
بالحجر بل بالآجر[7] و الجص و
النورة[8] نعم
يشكل[9] كفاية[10]
المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض و لا إشكال
في عدم كفاية المشي على الفرش و الحصير و البواري و على الزرع و النباتات إلا أن
يكون النبات قليلا[11] بحيث لا
يمنع عن صدق المشي على الأرض و لا يعتبر أن
[1] و الأقوى التعميم على النجاسة الحاصلة من الأرض
مطلقا سواء كان بالمشى أم بغيره( شريعتمداري).
[2] لا يترك الاحتياط بالمشى خمس عشرة ذراعا( نجفي).
[3] المذكور في النصّ و هو صحيح الاحول لا بأس إذا كان
خمسة عشرة ذراعا فلا يظهر لذكر الخطوة وجه( شريعتمداري). بل خمسة عشر ذراعا و هي
تحصل بعشر خطوات تقريبا( خوئي) بل خمسة عشر ذراعا( قمى- ميلاني).