نجاسة
الغسالة و كذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل و الفرق أن المتصل
بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.
40-
مسألة إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته
و
يطهر[1] بالمضمضة[2]
و أما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس و إن
تبلل بالريق الملاقي للدم لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم و إن لاقاه ففي الحكم
بنجاسته إشكال من حيث إنه لاقى النجس في الباطن لكن الأحوط[3]
الاجتناب عنه لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في
الباطن لا ما دخل إليه من الخارج فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه
و لا يتنجس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فإن الأحوط غسله
41-
مسألة آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع[4]
فلا
حاجة إلى غسلها و في الظرف لا يجب[5] غسله
ثلاث مرات[6] بخلاف ما
إذا كان نجسا قبل الاستعمال[7] في
التطهير فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر
و
هي تطهر باطن القدم و النعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن
كانت و الأحوط[9] الاقتصار[10]
[1] ظاهره و امّا الباطن فقد مرّ الاشكال فيه(
گلپايگاني).
[2] مع نفوذ الماء في باطنه و الا فيطهر الظاهر فقط(
شريعتمداري). بشرط صدق الغسل( خوئي). ان استولى مائها على ظاهره و باطنه( ميلاني).
مع استيلاء الماء على جميعه ظاهرا و باطنا و العصر إذا احتاج إليه( خ). بالماء
الطاهر مع وصوله إليها على الأحوط( نجفي).
[3] لا يجب هذا الاحتياط و الاحتياط الذي يكون في آخر
المسألة( قمّيّ).