و التكة و
الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها بشرط أن لا يكون من الميتة و لا من
أجزاء نجس العين[1] كالكلب و
أخويه و المناط عدم إمكان الستر بلا علاج فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا
يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من
الصلاة فيه و أما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا
إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة.
الرابع:
المحمول المتنجس[2] الذي
لا تتم فيه الصلاة
مثل
السكين و الدرهم و الدينار و نحوها و أما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل
ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال[3]
و الأحوط الاجتناب[4] و كذا
إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة و الدم و شعر الكلب[5]
و الخنزير فإن الأحوط اجتناب[6] حملها في
الصلاة.
1-
مسألة الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول
بخلاف
ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و السفائف فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو
عن نجاستها.
[5] لا إشكال في عدم العفو في اجزاء ما لا يؤكل لحمه و
إن كان طاهرا( گلپايگاني).
[6] لا بأس بتركه في غير شعر الكلب و الخنزير و سائر
اجزائهما لأنّهما ممّا لا يؤكل لحمه( خوئي)
[7] الأحوط الاقتصار في العفو على موارد الحرج الشخصى(
خوئي). الأحوط في هذه المسألة دوران الامر مدار العسر و الحرج و لا يترك الاحتياط
بالغسل في كل يوم مرة آخر النهار( ميلاني).
[8] لا يترك الاحتياط في هذه المسألة الا في موارد
الجرح الشخصى و من ذلك يظهر الحكم في متفرعات المسألة( قمّيّ).
[9] الحكم بالعفو فيما عدا ثوب الام المربية لولدها
الذكر الواحد مع كون المتنجس ببوله محل اشكال( شاهرودي). ثبوت العفو في غير الام و
في غير الذكر من الصبى و في غير التنجس بالبول محل اشكال بل منع( خوئي).