إن كان[1]
الأحوط الاقتصار[2] على
الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة[3]
بين ساعاته و إن كان الأولى غسله[4] آخر
النهار لتصلي الظهرين و العشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة و إن لم يغسل كل
يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه[5] مع
النجاسة باطلة و يشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها و
إن كان متعددا و لا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء
أو استيجار أو استعارة أم لا و إن كان الأحوط[6]
الاقتصار على صورة عدم التمكن.
1-
مسألة إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال[7]
السادس
[يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار]
يعفى
عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار[10]
[1] لا وجه للاحتياط بعد كون الملاك الحرج و العسر كما
هو اللائح لمن سبره نعم لو قصر النظر على ظاهر النصّ كان الامر كما افاد و عليه
فلا بدّ من الاقتصار على مورده فكيف التعدى( نجفي).