responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 106

إن كان‌[1] الأحوط الاقتصار[2] على الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة[3] بين ساعاته و إن كان الأولى غسله‌[4] آخر النهار لتصلي الظهرين و العشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة و إن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه‌[5] مع النجاسة باطلة و يشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها و إن كان متعددا و لا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا و إن كان الأحوط[6] الاقتصار على صورة عدم التمكن.

1- مسألة إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال‌[7]

و إن كان لا يخلو عن وجه‌[8].

2- مسألة في إلحاق المربي بالمربية إشكال‌[9]

و كذا من تواتر بوله.

السادس [يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار]

يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار[10]


[1] لا وجه للاحتياط بعد كون الملاك الحرج و العسر كما هو اللائح لمن سبره نعم لو قصر النظر على ظاهر النصّ كان الامر كما افاد و عليه فلا بدّ من الاقتصار على مورده فكيف التعدى( نجفي).

[2] لا يترك( شاهرودي- خونساري).

[3] الأحوط ان تغسل كل يوم لأول صلاة ابتلت بنجاسته الثوب فتصلى معه صلاة بطهر ثمّ عفى عنها لبقية الصلوات في اليوم و الليلة( خ).

[4] بل هو الأحوط( شاهرودي) بل الأحوط ذلك( نجفي).

[5] يعني النجاسة البوليّة دون غيرها و الأظهر بطلان ما صلته بعد اليوم خاصّة( شريعتمداري).

[6] لا يترك( شاهرودي- نجفي).

[7] و الأقرب عدم الالحاق و كذا عدم الحاق غير البول به( خ). و الأظهر الالحاق( شريعتمداري).

لا إشكال فيه لو كان الملاك ما مر و كذا الكلام في الحاق غير البول به( نجفي).

[8] لكنه بعيد( خوئي).

[9] اظهره عدم الالحاق و كذا الحال في من تواتر بوله( خوئي). الأقوى عدم الالحاق في المسألتين( رفيعي). يعلم حاله ممّا اسلفنا فليراجع( نجفي).

[10] المستحب لتمام الوقت( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست