[5] فيه اشكال للفرق بين صورة بقاء الدم و صورة ازالته
بعدم لغويّة حكم العفو معه خلاف صورة الازالة( شاهرودي). فيه اشكال( نجفي).
[6] و الأقوى عدم العفو( خ- شريعتمداري). اظهره عدم
بقاء العفو( خوئي). الأوجه بقاء العفو لا سيما بعد زوال تلك النجاسة( ميلاني). و
الظاهر عدم العفو( گلپايگاني). لا إشكال في عدم العفو( رفيعي).
[7] بل الأقوى الاجتناب لو لم تكن مستهلكة في الدم(
شاهرودي). الأقوى عدم العفو لو كانت عين النجاسة الطارية باقية و العفو ان لم تكن
و الأحوط عدم العفو في الصورتين( نجفي).
[8] العفو عنه بالنظر الى مانعية النجاسة فقط فلا ينافى
القول بعدم العفو من اجل ساير الموانع( ميلاني).
[9] اذا كانت هي و ما يليها في محالها المعدة لها و الا
فهي داخلة في العنوان الرابع و سيأتي الكلام فيه( نجفي).
[10] اذا كانت في مواضعها و في غير ذلك اشكال(
شريعتمداري).