responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 99

وإنّما هو عبارة عمّا كانت له مشابهة تامّة على وجه يكونان كالمتساويين؛ لتقاربهما في الصفات والمنافع المعلوم ظاهرها وباطنها. ومن هنا كان الحيوان والأرض من القيميات وإن كانت لها أمثال بظاهر العرف، لكنّها بحسب الباطن مختلفة والمنافع فيها بالنسبة إلى الاستيفاء مختلفة أيضاً[1].

نعم, قد يكون حكم العرف بالمماثلة في المثل في بعض الموارد كالقرض مثلاً أوسع دائرة من المماثلة في المثل في الغرامات المبنيّة على العدل والدقّة، وذلك كالمماثلة التي أمضاها الشارع في قرض الخبز والجوز، ولأجلها استحسن المحقّق الحلّي في قرض المال القيمي ثبوت مثله في القرض في الذمّة. قال المحقق الحلي[2]: ((كلّ ما يتساوى اجزاؤه، يثبت في الذمّة مثله، كالحنطة والشعير، والذهب والفضة.

وما ليس كذلك يثبت في الذمّة قيمته وقت التسليم.

ولو قيل: يثبت مثله أيضاً كان حسناً)).

واختار صاحب تذكرة الفقهاء فيما يصحّ السلم فيه – كالحيوان – ضمانه في القرض بمثله[3]، فيكون حكم العرف بالمماثلة في القرض أوسع منه في التفريعات، وذلك لبناء القرض على التساهل والتسامح من الجانبين بخلاف الغرامة[4].


[1]. م. منهل الغمام, عباس كاشف الغطاء: 3, بدون ترقيم.

[2]. شرائع الإسلام, المحقّق الحلي: 2, 68.

[3]. تذكرة الفقهاء, العلامة الحلي: 8, 26.

[4]. العقود المفصلة, البلاغي: 1, 7.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست