نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 100
المبحث
الثاني
شروط وأركان المال المثلي والمال القيمي
المطلب
الأوّل: شروط المال المثلي والمال القيمي:
الفرع
الأوّل: شروط المال المثلي:
إنّ المعتبر في المال المثلي شروط وهي:
أوّلاً: وجود المماثلة بالكثرة في الأسواق بلا
تفاوت يعتدّ به، وذلك لما يأتي:
1. لو
عزّ وجود المال المثلي لا تتعهّد الذمّة بالمثل، بديهة أنّ تحقّق التعهّد واشتغال
الذمّة به عند الفقهاء إنّما يكون فيما إذا كان للمال المثلي كثرة ووفور خارجاً،
ولا ضمان به في غير هذه الصورة[1].
قال
النائيني[2]: ((أن لا تكون الأفراد المتساوية مع الفرد التالف في
الصفات شائعاً يمكن ردّها إلى المالك بحسب العادة، لا ما إذا كانت نادرة يعزّ
وجودها، فلو كان كذلك خرج عن المثلي؛ لما عرفت من عدم اعتبار الضمان فيما لا يمكن
ردّه بحسب العادة)).
2. أنّ
العزّة بمعنى الندرة والنادر كالمعدوم، ولا ضمان لمعدوم، أي لا ضمان بمثله.
3. أنّ
في موارد العزّة يكون إجحاف غالباً من ناحية البائع، فيما لو أريد شراؤه منه لدفع
المثل, فيكون – وقتئذ – ضرريّاً ينفيه حديث: ((لا ضرر ولا ضرار))[3].