responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 101

ويعترض على ما جاء بأعلاه بأنّه إنّما هو معتبر في معنى المثلي لا شرطه، والشرط أمر خارج عن المشروط بأيّ معنى فسّر، سواء أفسّر بعدم المانع أم فسّر بما يهيّئ الظرف الملائم لتأثير المؤثّر في المتأثّر المنفعل، كالمقابلة المعتبرة في تأثير النار في إحراق الحطب؟

ثانياً: أن لا يفسد المال بيوم أو ببضعة أيّام بمعنى أنّه لا يحدث بمرور الأيّام والساعات تغيير فيه، كالفواكه والخضروات، ولأجل ذلك حكم الطوسي في المبسوط بقيميّة العنب والرطب وأمثاله؛ لطروء التغيّر، وفساد صورتهما ببقائهما في عرض الهواء أو غيره بمقتضى طبيعتهما بمدّة غير كثيرة، فللجديد الطريّ منها قيمة سوقيّة معيّنة، ولليابس سعر آخر محدّد[1].

اعتراض:

يعدّ الجديد من العنب والرطب صنفاً خاصاً عند العرف، واليابس منهما صنفاً آخر. وحديث فساده بيوم واحد، أو أقلّ، أو أكثر وعدم فساده, هما عنوانان مستقلاّن لا صلة لهما للمثليّة.

ثالثاً: أن يكون تماثل الصفات ملازماً مع التساوي في الماليّة، وإلاّ فلا يفيد وحده. قال النائني[2]: ((أن يكون تلك الصفات المتّحدة نوعاً أو صنفاً مالها قيمة فلو لم تكن كذلك لم يكن الضامن ضامناً لها, لما عرفت من عدم اعتبار الضامن فيهما لا ماليّة له)).

ويعترض عليه بعدم صحّة ربط المثليّة بربط تساوي الصفات المعتبرة في المماثلة بالتساوي في القيمة، فلا وجه لما جاء في النصّ المتقدّم.

مضافاً إلى ذلك أنّه لو اعتبر ذلك كان داخلاً في معنى المثليّة، وليس شرطاً،


[1]. المبسوط, الشيخ الطوسي, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم.

[2]. شرح المكاسب, النائيني: 1, 338.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست