responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 102

فإنّ معنى الشرط أنّه يهيّئ الظرف الملائم لتأثير المقتضي في المتأثّر, فالشرط خارج عن حقيقة المشروط, كما أنّ ما جاء في نهاية نصّ المحقّق النائيني من سقوط الضمان بالمثل بخروجه عن الماليّة، فهو أجنبي عن معنى المماثلة، وعن معنى شرط المماثلة، وإنّما هو راجع إلى نفي الضمان بالمثل بعد خروج المثل عن الماليّة حسب الظروف الطارئة، الزمانيّة والمكانيّة.

رابعاً: أن يكون المال المثلي مادّته وصورته على خلقتهما الاصليّة، كالحنطة والرزّ ومطلق الحبوب، أي ما كانت أفراده متساوية في الصفات والآثار بالخلقة الإلهيّة، لا كون المادّة على حالتها الأولى فقط مع اختلاف الهيئة، كما يطرأ على الهيئة تغيّر غير طبيعي بيد إنسانيّة مباشرة, كصناعة الخاتم، والخلخال وغيره، أو بغير يد إنسانيّة، كإنتاجات المصانع والمعامل العصريّة كالمنسوجات، فهي أموال قيميّة وإن لم يكن بين أفرادها تفاوت أصلاً.

ودعوى ذلك أنّ المادّة والهيئة المماثل بالخلقة الإلهيّة وجدتا بوجود واحد ملك لشخص واحد، وهذا بخلاف المماثل في الصنع بالمكائن؛ إذ من الممكن في الأقمشة مثلاً أن تكون مادّتها من شخص ونسجه من آخر؛ ولأنّ كلّ ما كان من صنع العباد لا يمكنهم مراعاة المماثلة فيه لتفاوتهم في الصناعة, فينحصر الضمان وقتئذ بالقيمة؛ وذلك لأجل أنّه لو حكم فيها بالمثل فقد يتّفق كثيراً كون المادّة من شخص والهيئة من آخر، كالحنطة تكون من أحد، ويكون الطاحن والعاجن غيره, فلو أراد الضامن وقتئذ أداءه بالمثل يكون في تردّد وحيرة في دفعه لمالك الهيئة أو المادّة، ولا يهما دفع لا يبرئُ ذمّته، حيث لم يحرز البراءة بعد علمه بالاشتغال[1].


[1]. دليل الفقه, الميلاني: 2, 160؛ العقد المنير, المازندراني: 3, 264؛ ردّ المحتار, ابن عابدين: 5, 116؛ شرح المكاسب, النائيني: 1, 338.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست