responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 98

اعتراض:

إنّ الاقتصاص من غير زيادة، ولا نقصان إن لم يكن متعذّراً فهو متعسّر لا يمكن التكليف به.

الجواب:

أنّ المدار على المماثلة في الآية في أنظار العقلاء هو حمل الآية على المثل الذي هو مقتضى المقاصّة عرفاً، لا مطلق المثل العرفي الذي يطلق مع وجود جهة الشبه في الجملة, بل أخصّ منه، كما يشهد لذلك سياقها، وكونها في مقام المقاصّة وحكم العدل, فلا يمكن حمل الآية على المماثلة العقليّة؛ لتعذّر ذلك أو تعسّره بحيث يمتنع التكليف به[1].

وذكر صاحب جواهر الكلام بأنّه لا يراد من المماثلة في المال المثلي المماثلة العرفيّة، بل هو شيء فوق ذلك وهو المماثلة في غالب ماله مدخليّة في ماليّة الشيء، لا المماثلة من كلّ وجه المتعذّرة، ولا مطلق المثل العرفي الذي يطلق مع وجود جهة الشبه في الجملة، وهذا لا يكون إلاّ في الأشياء المتساوية المتقاربة في الصفات والمنافع، والمعلوم ظاهرها وباطنها[2].

الرأي الراجح:

إنّ المماثلة المرادة من المال المثلي الذي وقع عليه الاصطلاح، كما هو المستفاد من اجماع الفقهاء والمتيقّن من تحديداتهم ليس المراد منه المثل العرفي المتسامح، بل هو شيء فوق ذلك، وهو المماثلة في غالب ماله مدخليّة في ماليّة ذلك الشيء، لا على وجه المشابهة له من كلّ وجه المتعذّر، بل المتعسّر حصولها وهو المماثلة العقليّة، ولا المماثلة العرفيّة التي تصدق من أدنى شبه في الجملة،


[1]. مخطوطة الغصب: البديري: بدون ترقيم.

[2]. جواهر الكلام, النجفي: 37, 88.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست