responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 97

وأكدّ صاحب العقد المنير أنّ المراد من المماثلة في معقد الإجماع هو المماثلة في نظر العرف، وهي المماثلة العرفية[1].

واستشكل على كون المماثلة عرفيّة بدخول المال القيمي في المال المثلي؛ إذ صدق على المال القيمي عرفاً أنّ له مثلاً في مجموع الصفات المعتبرة في صدق المماثلة, كالحيوان.

النوع الرابع: المماثلة المقاصّيّة:

ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المماثلة المعتبرة عند الشرع هي المماثلة المقاصّيّة, أي أنّ المراد هو مثل الشيء وعديله الذي يؤخذ بدله في مقام المقاصّة الذي يحكم أهل العرف بأنّه ينبغي أخذه بدلاً وعوضاً عمّا أتلف الضامن، كما يشهد لذلك عدم اكتفاء بعض من أخذه عرفيّاً بمطلق المماثلة عرفاً ولو من جهة النوع فقط، بل لا بدّ مع ذلك من المساواة في المميّز النوعي والصنفي بحيث لا يرون الأخذ له عوضاً عن ماله مظلوماً ولا ظالماً, أي أنّه لا يراد من المماثلة العرفية التي تطلق مع وجود جهة الشبه في الجملة، ولا المماثلة العقليّة المتعذّرة من كلّ وجه، بل هو شيء فوق ذلك وهو المماثلة في غالب ماله مدخليّه في الماليّة والرغبة العقلائيّة، وهي المماثلة المقاصّيّة.

وقد استدلّ الشيخ البديري من قوله تعالى: [فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ][2]. على المماثلة المقاصّيّة بأنّ المراد بالمثل هو مماثل شخص المعتدى الذي يعدّ أخذه في أنظار العقلاء أخذاً لحقّه من ظالمه مثلاً، ومقتصّاً منهم من غير زيادة ولا نقصان.


[1]. العقد المنير, المازندراني: 3, 364.

[2]. سورة البقرة: آية 194.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست