responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 96

وليس لهم فيه اصطلاح خاصّ ومعنى جديد، وانما حكموا بوجوبه؛ لأنّه أقرب للتالف بعد تعذّر عينه الواجبة الردّ، وكذا لو كان المدرك لوجوب المثل آية الاعتداء قوله تعالى [فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ][1].

فإن المرجع في تشخيص المثل وتمييزه عن غيره هو العرف واللغة)).

ويرد عليه أنّ المماثلة اللغويّة غير المماثلة العرفيّة، فإنّ العرف يحكم بالمماثلة حسب ما نشاهد إذا كان المالان متماثلان حقيقةً ومنفعةً وصفاتٍ.

فالجمع بين كلمتي, اللغة والعرف، كما في النصّ المذكور، ليس على ما ينبغي, فحكم العرف واللغة في المماثلة مختلف.

ونعم ما أوضح السيد السبزواري بأنّ المراد من المماثلة هي المثليّة عند عامّة الناس في جميع موضوعات الأحكام إلاّ ما حدّدها الشارع بحدود وقيود، والمفروض عدمه في المقام.

ثمّ إنّ المماثل العقلي غير مراد بل متعذّر، والمماثل التعبّدي الشرعي لا اسم له ولا أثر له، وكونه من الموضوعات المستنبطة, غير معلوم, بل معلوم العدم، وعلى فرض احتماله، فيكون متّخذاً من العرف في نظائر المقام.

ثم إنّ المثليّة من الأمور التشكيليّة لها مراتب كثيرة، والمرتبة الأولى منها ساقطة قطعاً، وإلاّ لكلفت المثليّة الأسميّة وهي المماثلة اللغويّة.

والمرتبة القصوى متعذّرة نوعاً, بل قد مرّ اختصاصها بعلم الله تعالى وهي المماثلة العقليّة، فيتعيّن الأوسط والعرف يحكم به وهي المماثلة العرفيّة[2].


[1]. سورة البقرة: آية 194.

[2]. مهذّب الأحكام, السيد السبزواري: 21, 365.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست