responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 405

عند أبي حنيفة إنّ كان يتعلّق العقد بقدر من المكيلات والموزونات، أي المثلي بخلاف ما يتعلّق العقد بقدر من القيمي؛ لأنّ جهالة قدر المسلم فيه ممتنعة شرعاً، وجهالة رأس المال مؤدّية إليها، وما يؤدّي إلى الممتنع شرعاً ممتنع شرعاً.

فإذا لم يكن قدر رأس المال المثلي معلوماً وأنفسخ العقد في المقدار أو استحقّ بعضه، فيلزم كون المسلم فيه مجهولاً، بخلاف ما إذا كان رأس المال قيمياً، كالحيوان، فلا يتعلّق العقد على قدره، ولهذا لو ظهر الحيوان المجعول رأس المال بعض أعضائه معيباً لا ينتقض من المسلم فيه شيء، بل المسلم إليه بالخيار، إن شاء رضي به بكلّ المسلم فيه وإن شاء فسخ, لفوات الوصف المرغوب فيه[1].

وأدلّتهم على ذلك:

1ـ أنّ عدم معرفة مقدار الثمن إذا كان مثلياً في عقد السلم يؤدّي إلى الغرر, فيكون منهياً عنه؛ لأنّ النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نهى عن الغرر؛ لما روي عن الرضا عن آبائه عن علي أمير المؤمنين a: ((قد نهى رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم عن بيع المضطرّ وعن بيع الغرر))[2].

ثمّ إنّ عقد السلم لا يمكن إتمامه في الحال لشرط الأجل، ولتسليم المسلم فيه بعد الأجل. ولا يؤمن انفساخه فوجب معرفة مقدار رأس المال ليرد بدله، فلولا معرفة مقدار رأس المال لأفضى إلى التنازع.

والشارع أرشد إلى المصالح الرافعة للتنازع، كالشهادة وغيرها, ومعلوم أنّ الضرر الناشئ من تجهيل الثمن أشدّ من ضرر ترك الشهادة؛ ولأنّه لا يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقّاً، فيفسخ العقد في قدره، فلا يدري في كم بقي؟ وفي


[1]. العناية, العيني: 7, 90.

[2]. وسائل الشيعة, الحر العاملي: 12, 330.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست