responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 406

كم أنفسخ[1].

2ـ أنّ جهالة رأس المال قد تؤدّي إلى جهالة المسلم فيه وهو ممنوع، وما أدّى إلى الممنوع فهو ممنوع، وقبل بيان وجه تأدية جهالة رأس المال إلى جهالة المسلم فيه، أرى أن أوضح نقطتين متعلّقتين في ذلك؛ كي يستبين وجه الدلالة:

النقطة الأوّلى: أنّ العقد يتعلّق بقدر المثليات، أي أنّها تتسّقط عن المسلم فيه، فإن اسلم ألف دينار بألف كيلو غرام من القمح مثلاً، علم ضرورة أنّ لكلّ دينار مقابل كيلوغرام قمح.

النقطة الثانية: يجب قبض رأس المال في مجلس عقد السلم، فإن انتقض القبض لسبب أنفسخ السلم، وإن انتقض القبض في بعضه أنفسخ العقد بمقداره. إذا أتّضح هذا؛ فأنه قد يظهر بعض رأس المال مستحقّاً للغير، فيكون القبض باطلاً وينفسخ العقد بمقداره، وقد يظهر بعضه معيباً، ولا يرضى به المسلم إليه، فيردّه، فيجب استبداله في مجلس الردّ، وقد لا يتسنّى ذلك فينفسخ العقد بمقداره[2].

وفي كلا الحالين إن لم يكن رأس المال معلوماً لا يدري في كم انتقض؟ وفي كم بقي؟ فيصير المسلم فيه مجهول المقدار.

المطلب الثاني: عدم اشتراط معرفة مقدار الثمن إذا كان مثلياً في عقد السلم:

ذكر السيّد المرتضى في المسائل الناصريات: أنّ الأقوى أنّ رأس مال السلم، إذا كان معلوماً بالمشاهدة, مضبوطاً بالمعاينة، لم يفتقر إلى ذكر صفاته ومبلغ وزنه وعدده، أي مقداره، سواء كان رأس المال مثلياً أم قيمياً[3].


[1]. مختلف الشيعة, العلامة الحلي: 2, 186, حجري.

[2]. الروضة البهية, الشهيد الثاني: 3, 417.

[3]. جواهر الكلام, النجفي: 22, 406.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست