responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 404

المبحث الثاني

الفرق بيـن كون الثمن في السلم مثليّاً أو قيميّاً

المطلب الأوّل: اشتراط معرفة مقدار الثمن إذا كان مثليّاً في عقد السلم:

أشترط أبو حنيفة، والشيخ الطوسي، والأشهر عند العلامة الحلّي من الأماميّة ذكر قدر الثمن في عقد السلم إذا كان مثلياً دون القيمي؛ لأنّ المشاهدة غير كافية في معرفة الثمن إذا كان ممّا يكال أو يوزن، بل لا بدّ من الكيل أو الوزن. ولا يشترط ذكر الصفات سواء أكان رأس المال مثلياً، أو قيمياً؛ لأنّ المشاهدة تكفي في رفع غرر الصفات[1].

قال الشيخ الطوسي[2]: ((ورأس المال ان كان معيّناً في حال العقد ونظر إليه، فإنّه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره، سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو مذروعاً، ولا يجوز جزافاً)).

وجاء في جواهر الكلام: ((لا بدّ أن يكون رأس المال مقدراً بالكيل العامّ أو الوزن. كذلك إذا كان ممّا يعتبر فيه ذلك ولا يجوز الاقتصار في ذلك على مشاهدته للغرر المنفي في البيع الشامل للسلم وغيره, وحينئذ, فلا يكفي دفعه مجهولاً، كقبضة من دراهم وقبّة من طعام ونحو ذلك، خلافاً للمرتضى، فجوّز مكتفياً بالمشاهدة، ولا دليل يعتدّ به, له بل ظاهر الأدلّة خلافه، خصوصاً ما أعتبر المعلوميّة في الثمن من النصوص التي لا تحصل قطعاً في نحو ذلك إلا بهما. نعم, يتبعه الاكتفاء بالمشاهدة فيما لا يعتبر في بيعه غيرها))[3].

وأوضح صاحب شرح العناية على الهداية أنّ معرفة قدر رأس المال شرط


[1]. العناية, العيني: 7, 90؛ المبسوط, الشيخ الطوسي, كتاب السلم, حجري بدون ترقيم؛ مختلف الشيعة, العلامة الحلي: 2, 186, حجري؛ مسائل الخلاف, الشيخ الطوسي: 1, 227.

[2]. مسائل الخلاف, الشيخ الطوسي: 1, 227.

[3]. جواهر الكلام, النجفي: 24, 299.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست