responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 375

وذكر الحارث وجهاً ثالثاً للحنابلة وهو شركة في الثمن دون المثمن بحيث يباع المخلوط ويقسّم الثمن على الحصّة، وهو إطلاق القاضي يعقوب في تعليقه وأبي الخطاب وابن بكروس من الحنابلة[1].

الرأي الراجح:

أنّ اختلاط المال بمثله بنحو يرتفع فيه التمييز بين المختلطين يعتبر تآلفاً بحكم العرف، فيجب المثل والحكم بالشركة لا وجه له؛ لأنّ الشركة تعني بقاء مال المالكين معاً، وإلزام الممتنع عن التقسيم عليه، وهاهنا لا تؤدّي إلى وصول المال بعينه إلى المالك.

ودعوى إمكان وصوله إلى البعض وإن لم يمكن وصوله إلى جميعه غير واضحة؛ لأنّ كلّ جزء من أجزاء مالهما – مهما قلّ الجزء – نصفه واقع لأحدهما والنصف الآخر للآخر. فما وصل إلى المالك ليس ماله ولا بعض ماله، بل الواصل هو المركّب من المالين، ومعلوم إنّ المركب غير الجزء لصحة سلب كلّ منهما عن الآخر، فيقال: الكل ليس بجزء والجزء ليس بكلّ، كما إنّ القسمة على ما حقّق في كتب الفقه إفراز وليس في المقام إفراز وانّما الواصل إلى المالك مقدار ماله.

ولا يمكن جعله ملكاً له إلا بعد فرض أنّ ما حصل عليه عوضاً عما خرج من يده، فيكون من باب الضمان، وفرق واضح بين جعل المال مشتركاً وبين اعتبار مال المالك تآلفاً؛ إذ على الأوّل لو حصل التلف أو التعيبّ من دون تعدّ أو تفريط من أحدهما كانت الخسارة عليهما بالنسبة بخلاف الثاني؛ فإنّ الخسارة تخصّ الضامن، ولا يخسر المالك شيئاً من ماله.

المطلب الثاني: اختلاط المثلي بأجود منه:

إذا اختلط المثلي بأجود منه وتعذّر تمييزه كخلط زيت بزيت أجود منه.


[1]. الفروع, ابن مفلح: 4, 505؛ حاشية الروض المربع, العنقري: 2, 367.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست