responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 37

باستخدامها – مالاً.

3. إنّ ما جاء في صدر العبارة من استدلال على ماليّة المنافع بصلاحيتها أن تكون مهراً وإن كان جيّداً إلاّ أن ما جاء في ذيل الدليل لا يمكن الالتزام به؛ وذلك لأنّه يقتضي تقوّم الماليّة بجواز العقد وبذل المال بقباله، وقد مرّ عدم الالتزام بذلك.

4. تقوم الماليّة بالضمان بالمال ليس تامّاً، فإنّ الجنايات تضمن بالمال وتعوّض به وليس مالاً.

الاتّجاه الثاني: تعريف المال عند فقهاء الحنفيّة:

المشهور في تحديد مفهوم المال عند الفقهاء الحنفيّة يختلف عن جمهور الفقهاء، فقد عرّف ابن عابدين المال بأنّه: ((ما يميل إليه الطبع، ويدّخر لوقت الحاجة))[1].

والتقييد بالادّخار في التعريف يخرج به المنفعة؛ لأنّها عندهم من قبيل الملك لا المال؛ لأنّها من الأمور غير القارّة، والذي يدّخر عادة الأعيان.

ويرد على هذا التعريف:

1. حقّ الاستمتاع الزوج بالزوجة؛ فإنّه ممّا يميل إليه الطبع ويحتفظ به لقضاء الحاجة وليس مالاً.

2. إنّ من الأشياء ما لا يميل إليها طبع الإنسان مع أنّها تعدّ أموالاً؛ لإمكان حيازتها والانتفاع بها، وذلك كبعض الأدوية والسموم.

فاعتبار ميل الطبع معياراً لماليّة الأشياء غير سليم، ولا يصحّ لتحديد معنى شرعي، وكونه مقياساً ممّيزاً بين المال وغير المال[2].


[1]. منحة الرائق, ابن عابدين: 5, 277.

[2]. ملكية الأراضي والأموال المنقولة, محمد عرفان زوني: 9.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست