responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 38

ويمكن الجواب: بأنّ الأدوية والسموم يميل إليها الطبع وتدّخر وقت الحاجة بالنظر إلى الحاجة إليها والانتفاع بها، وما من شيء إلاّ وينظر إلى نتيجته وفائدته.

3. إنّ جميع المباحات التي يمكن إحرازها تعدّ اموالاً في ذاتها قبل إحرازها، مثل الطير في الهواء، والسمك في الماء، والشجر في الغابات مع أنّه لا يمكن ادّخارها لوقت الحاجة؛ لعدم القدرة عليها قبل الإحراز والتعريف المذكور لا يستوعب ذلك كلّه.

ويمكن الجواب: بأنّ مراد التعريف وما يمكن ادّخاره، فليس المقصود الادّخار الفعلي.

4. إنّ أنواعاً من الأموال لا يمكن ادّخارها؛ لسرعة سريان الفساد إليها, كالخضروات والثمار الطازجة، ولا ريب أنّها أموال عند الناس.

ويمكن الجواب: عنه بأنّه ليس للادّخار معنى ثابت، فلكلّ مادّة مدّة معيّنة تدّخر فيها، فقد تطول المدّة وقد تقصر, كما عرّف المال صاحب الحاوي القدسي[1] بأنّه: ((أسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي، وأمكن إحرازه والتصرّف فيه على وجه الاختيار))[2] ويخرج من التعريف العبيد والإماء بقيد ((أسم لغير الآدمي)) مع أنّها تعدّ مالاً لدى العرف والشرع.

ويستفاد من هذا التعريف أنّ كلّ ما هو ليس بآدمي مخلوق لمصلحة الآدمي، بشرط إمكان إحرازه وحيازته والتصرّف فيه من غير اضطرار يعدّ من الأموال.

فبقيد ((الإحراز)) أخرج المنافع؛ فإنها أعراض غير قارّة لا يمكن حيازتها, فهي بهذا الاعتبار ليست أموالاً.


[1]. صاحب الحاوي القدسي: هو جمال الدين محمّد بن أحمد بن نوح القباس الغزنوي الحنفي (ت: 600هـ) وقيل 592 هـ, فهرس مخطوطات الأوقاف, الفقرة (1376): 1, 425.

[2]. البحر الرائق, ابن نجيم: 5, 277.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست