responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 36

بدليل الحقيقة والعرف والحكم بقوله[1]: ((أمّا الحقيقة، فلأنّ المال غير الآدمي خلق لمصالح الآدمي، والمنافع منّا أو من غيرنا بهذه الصفة، وكيف لا والمصلحة في التحقيق تقوم بمنافع الأشياء لا بذواتها، والذوات تصير متقوّمه ومالاً بمنافعها؛ إذ كل شيء لا منفعة فيه لا يكون مالاً، فكيف يسقط حقّ الماليّة والتقوّم عنها.

وأمّا العرف, فلأنّ الأسواق إنّما تقوم بالمنافع والأعيان جميعها، فإنّ الحجر والخانات إنّما بنيت للتجارة، وقد يستأجر المرء جملة، ويؤجر متفرقاً لابتغاء الربح، كما يشتري جملة ويبيع متفرقاً.

أمّا الحكم, فلأنّها في الشرع عدّت أموالاً متقوّمه حتى صلحت مهراً وورد العقد عليها وضمنت بالمال في العقود الصحيحة والفاسدة بالإجماع. والعقد لا يجعل ما ليس بمال مالاً ولا ما ليس بمتقوّم متقوماً)).

ويرد على ما استدلّ به صاحب كشف الأسرار بما يأتي:

1. أنّه خلط بين صفات العين ومنافعها.

2. أنّ الظاهر من كلامه: مقياس الماليّة أن يكون الشيء فيه منفعة للبشريّة، ولكن ماذا يعني بذلك؟

إن كان المقصود أنّ كلّ ماله أثر في سدّ حاجة من حاجات البشريّة فهو مال، فيجب أن يقال: إنّ الهواء، والماء في البحار، والأنهار، والكواكب كلّها مال؛ لأنّ الله تعالى قال: [هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا][2].

وإن كان يعني بذلك ما ينتفع به الإنسان باستخدامه بمحض إرادته واختياره، فيلزم أن تكون الزوجة ونحوها – من الأشياء التي ينتـفع الإنسان


[1]. كشف الأسرار, عبد العزيز البخاري: 1, 171.

[2]. سورة البقرة: آية 29.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست