نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 349
القانون المدني العراقي.
جاء
في المادّة (960) إنّ:
((الوديعة إذا لزم ضمانها، فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها، وإن كانت من
القيميات، تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان))[1].
واختلف
شرّاح القانون المدني في تحديد قيمة القيمي بحسب الزمان بكونه وقت الغصب أو وقت
الخصومة بالنسبة لمورد الغصب[2].
ولذا
جاءت قرارات محكمة التميز تارة تعيّن قيمة المال القيمي يوم المطالبة لا أوّل يوم
الضمان، أو الغصب.
جاء
في القرار (47): ((أمّا
القول بوجوب تقدير قيمة الحلي وقت الغصب، فهو قول غير وارد؛ لأنّ التقدير يجب أن
يكون بتأريخ إقامة الدعوى))[3].
وتارة
تعيّن قيمة القيمي بعد إتلافه يوم الغصب, أي أول يوم الضمان[4].
وأكّد
الأستاذ منير القاضي أنّ المغصوب القيمي يجب على الغاصب أداء قيمته يوم الغصب, أي
أوّل يوم الضمان[5].
وأخذ
القانون المدني في تعيين قيمة القيمي أوّل يوم الضمان من مجلّة الأحكام العدلية في
الموادّ (371) و(742) و(803) و(891) من كلّ من تلف المبيع بالبيع الفاسد وتلف
وثيقة الرهن بتعدّ وتفريط، والوديعة إذا تلفت بتعدّ وتفريط والغصب[6].