responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 350

الرأي الراجح:

ينبغي أن يعلم أنّ المختار في باب الضمانات – كما تقدّم – أنّ المضمون سواء كان مثليّاً أم قيميّاً هو الذي يثبت في الذمّة ويستمر إلى حين تفريغها، وتلفه لا يؤثّر في الوجود الذمّي؛ فإنّ الوجود الذمّي الاعتباري ليس مرتبطاً بالوجود الخارجي التكويني, فبناء على هذا, لا بد من الالتزام بوجوب دفع يوم الأداء في القيمي نظراً إلى أنّ الضامن في وقت الأداء عاجز عن دفع المضمون، فتنتقل الوظيفة إلى البدل الذي هو القيمة فقط.

أمّا القرض, فلو حدّد بأنّه عبارة عن تمليك العين بضمان المثل أو القيمة، كان اللازم الالتزام بقيمة يوم القرض؛ لأنّها هي التي تشتغل بها الذمّة وقت القرض[1].

وأمّا على المختار في معنى القرض من أنّه عبارة عن تمليك العين بوفاء المثل أو القيمة، فاللازم أيضاً وجوب دفع قيمة يوم القرض، والوجه في ذلك أنّ الحكم التكليفي وجوب الوفاء فلا بدّ من تحديد متعلّقة وتشخيصه وتميّزه على نحو يرتفع به الإبهام؛ إذ لو لم يحدّد ويشخص لو يكن له وجود لا ذهناً، ولا خارجاً، ولا يمكن تعلّيق الحكم به ضرورة لزوم إحراز الموضوع لثبوت الحكم المتعلّق هنا الوفاء فعل المقترض, وهو لا يتشخّص إلا بعد تحديد وتميّز متعلّقه وهو القيمة في القيمي، فعليه حين ثبوت وجوب الوفاء، لا بدّ من تحديد القيمة التي يجب دفعها وفاءاً للقرض، وليس إلا قيمة يوم القرض؛ لأنّ سائر القيم غير معلومة وغير محدّدة، كما أنّ ترجيح بعضها على البعض بلا وجه، فمقتضى وجوب الوفاء من حين القرض لزوم تشخيص القيمة التي يجب دفعها على المقترض.


[1]. المكاسب, الشيخ الأنصاري, 6, 49.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست