responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 348

أنّه فرض امتناع أفراد الكلّي مدة حياة الشخص لم يعقل شغل الذمّة به[1].

قال صاحب أنوار الفقاهة[2]: ((وضمان قيمة يوم الأداء غير معقولة إلا على وجه أنّ القيمي يضمن بمثله، وكان ذلك القيمي له مثل ولا نقول به.

والسبب في ذلك أنّ القيمي بعد تلفه يمكن فرض قيمته له؛ لأنّه معدوم لا يؤول إلى الوجود، وما كان كذلك، فالقيمة له بخلاف المعدوم الذي يؤول إلى الوجود)).

ويمكن الجواب عن الاعتراض بما يأتي:

1. أنّ كلاً من العين والمثل في ظرف انعدامه مستحيل الوجود، فلو كان المانع من ثبوت العين التالفة في الذمّة امتناع عودها إلى الوجود، فمن الواضح أنّ المثل في ظرف انعدامه يستحيل وجوده في الخارج أيضاً, وإمكان وجوده في المستقبل متقيّد بذلك الظرف الذي يمكن أن يوجد فيه، فلا يتعدّى إلى ظرف استحالة وجوده, فلا وجه للتفرقة بين المثل المعدوم والمستحيل فعلاً وبين العين المستحيلة فعلاً أيضاً، فكما يمكن إثبات المثل في الذمّة مع استحالة وجوده في ظرف تعذّره، كذلك يمكن ثبوت العين بالذمّة مع استحالة وجودها في الخارج.

2. أنّ الوجود الذمّي وجود اعتباري خاضع لدليل الضمان، ولاعتبار الشارع الحاكم بالضمان. أمّا الوجود الخارج فيتّبع الأسباب التكوينيّة التي تتّجه حين توفّرها من جميع شرائطها، فلا يمكن ربط أحد الوجودين بالآخر بوجه، فإنّ الوجود الذمّي خاضع لدليل الضمان، والوجود الخارجي يخضع لأسبابه الواقعيّة.

القانون المدني:

أنّ المال القيمي تعيّن قيمته يوم لزوم الضمان، أي أوّل يوم الضمان في


[1]. مصباح الفقاهة, التوحيدي: 3, 176؛ العقود المفصلة, البلاغي: 1, 11.

[2]. م. أنوار الفقاهة, الشيخ حسن كاشف الغطاء: 3, بدون ترقيم.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست