responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 347

المبحث الخامس

ضمان قيمة يوم الأداء

اختار السيد السبزواري هذا القول بدليل أنّ نفس القيمي باقٍ في الذمّة والعهدة ويجب الخروج عن عهدته، لكن لمـّا لم يمكن ردّه بنفسه وجب دفع عوضه وبدله فهو بنفسه باقٍ في العهدة إلى حين الأداء، وإعطاء البدل إنّما هو من باب الوفاء، كما إذا كان له عليه مَنٌّ مِنَ الحنطة، ولم يمكنه اداؤه، فإنّ الذمّة مشغولة بالحنطة حتى حين التعذّر، ودفع البدل من باب الوفاء بغير الجنس، ولا ينتقل إلى البدل من حين التعذّر.

والبدل الواجب أداؤه وهو المثل في المثليات، والقيمة في القيميات بمعنى أنّه لو أراد أحدهما غير ذلك لم يجبر عليه.

وبعبارة أخرى أنّ الذمة مشغولة بنفس العين إلى حين الأداء, أنّ الوفاء بقيمة يوم الأداء للمال القيمي مبني على أنّ القيمي مضمون بنفسه باقٍ بعد التلف في الذمّة إلى حين تفريغ الذمّة كما تقدم، أو على اشتغال الذمّة بالمثل حتى في القيميّات.

جاء في تقريرات الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء: ((وإن قلنا: الذي في ذمّته العين إلا أنّها لها مراتب في التأدية هي ومثلها وقيمتها كانت القيمة قيمة يوم الدفع؛ لأنّ العين في الذمّة))[1].

اعتراض:

لا يمكن القول بأنّ الذمّة وعاء تبقى فيها العين الشخصيّة المعدومة ويتعلّق بها وجوب الأداء، فلا يمكن أن يجري ذلك في العين الشخصيّة المعدومة إلى الأبد، ولا يقاس على الكلّي الذي يمكن أداؤه ببعض أفراده ولو في زمان متأخّر، ولو


[1]. م. تقريرات الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء على ولده: 2, 196.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست