responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 330

أكثر قيمته من حين الغصب إلى حين التلف وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: عليه قيمة يوم الغصب ولا اعتبار بما زاد بعد هذا أو نقص.

ودليلنا: أنّ كلّ زمان يأتي عليه وهو في يده فإنّه مأمور بردّه على مالكه، وكلّ حال كان مأمور بردّ الغصب فيها لزمته قيمته في تلك الحال مثل حال الغصب.

وجاء في المكاسب: ((إنّ للعين في كلّ زمان من أزمنة تفاوت القيمة مرتبةً من الماليّة أزيلت يد المالك منها وانقطعت سلطنته عنها، فإن ردّت العين، فلا مال سواها يضمن، وإن تلفت استقرّت عليها تلك المراتب؛ لدخول الأدنى تحت الأعلى[1].

أي أنّ القيمي مضمون في جميع حالاته التي من جملتها حالة أعلى القيم، فلو تلف لزمه ضمان قيمته حالة أعلى القيم فكذا بعدها.

اعتراض:

إنّ ضمان المال القيمي – في حالة أعلى القيم – إن أريد به وجوب قيمة ذلك الزمان على فرض تلف المال القيمي فيه، فهو حقّ إلا أنّ المقدّم غير ثابت.

وإنّ أريد وجوب قيمته في ذلك الوقت وإن فرض تلفه في غيره، بمعنى إنّه إذا تلف استقرت قيمة الأعلى في ذمّة الضامن حال التلف، فهو وإن كان أمراً معقولاً، إلا أنّه يحتاج إلى دليل، والاستناد إلى هذا الدليل لإثباته كالمصادرة، بل هي بعينها ولا يساعده النقل والاعتبار، بل هو مخالف لأصالة البراءة من غير دليل شرعي؛ إذ الضمان على هذا الوجه أوّل الكلام.

وإن أريد استقرار قيمة ذلك الزمان عليه فعلاً قبل التلف وهو مخالف للإجماع، ولا يقول به المستدلّ، ومستلزم للقول بضمان ارتفاع القيمة السوقيّة


[1]. المكاسب, الشيخ الأنصاري: 7, 295.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست