responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 329

وأوضح صاحب جامع المقاصد أنّ مؤاخذة الغاصب بأشقّ الأحوال عقوبة بغير وجه لا تجوز[1].

وذكر صاحب جواهر الكلام أنّ أخذ الغاصب بأشقّ الأحوال إنّما هو بالنسبة إلى ردّ العين بنفسها لا مطلقاً؛ لعدم الدليل، بل الأصول يقتضي خلافه. فليس هو بلفظ حديث فيؤخذ بإطلاقه في سائر موارده وجزئيّاته وحكومته على القواعد المقررة المجمع عليها[2].

4. أستدلّ فقهاء الشافعيّة[3]، وابن مرتضى من الزيديّة[4]، والإماميّة في كتاب مسائل الخلاف وجامع المقاصد ومسالك الأفهام والروضة البهية وجواهر الكلام والمكاسب من أنّه لو تلف القيمي وقت الزيادة لكان مضموناً، فكذا إذا تلف بعد الزيادة[5], أي إن كان كلّ زمان من أزمنة الضمان قد أزال الضامن فيه يد المالك عن ملكه على حسب ماليّته فيه، ففي الزمان الأوّل عن مقدار دينار من الماليّة مثلاً، وفي الزمان الثاني عن مقدار عشرة دنانير مثلاً، وفي الزمان الثالث عن مقدار مائة دينار مثلاً، فلمّا استمرّت الإزالة إلى أن تلف القيمي، فيجب عليه غرامة أكثرها.

قال الشيخ الطوسي[6]: ((وإن كان ممّا لا مثل له كالثياب والحيوان، فعليه


[1]. جامع المقاصد, الكركي: 1, 369.

[2]. جواهر الكلام, النجفي: 37, 104.

[3]. نهاية المحتاج, الرملي: 5, 164؛ حلية العلماء, القفال: 5, 211؛ قواعد الأنام, العز بن عبد السلام: 1, 181؛ حواشي الشيرواني وابن قاسم العبادي: 6, 25؛ م. الإرشاد, ابن المقري, بدون ترقيم.

[4]. البحر الزخّار, ابن مرتضى: 4, 174.

[5]. مسائل الخلاف, الشيخ الطوسي: 1, 259؛ مسالك الأفهام, الشهيد الثاني: 2, حجري بدون ترقيم؛ المكاسب, الشيخ الأنصاري: 7, 295؛ جامع المقاصد, الكركي: 1, 369؛ الروضة البهية, الشهيد الثاني: 1, 42؛ جواهر الكلام, النجفي: 37, 105.

[6]. مسائل الخلاف, الشيخ الطوسي: 1, 259.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست