responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 331

فلم يكن لنفس التلف مدخليّة في الزمان، ولازمة وجوب دفع زيادة القيمة مع العين، لو كانت باقية وهو مخالف لما تسالموا عليه من عدم ضمان زيادة القيمة السوقيّة مع العين إجماعاً[1].

جاء في حواشي الشيرواني وابن قاسم العبادي: ((إنّه مع بقاء العين يتوقّع زيادتها – القيمة السوقيّة – على أنّه لا نظر مع وجودها للقيمة أصلاً))[2].

اللّهمّ إلا أنّ يدعى أنّ نفس التلف شرط كاشف عن استحقاق الزيادات السوقيّة، أو يدعى أنّ مقتضى قاعدة اليد ضمان ارتفاع القيمة السوقيّة مطلقاً، إلا أنّه خرج الارتفاع مع بقاء العين، وأمّا مع تلفه، فلا دليل على خروجه.

فالحاصل أنّ الضمان في جميع الأزمنة إمّا أن يراد به التنجيزي بمعنى عدم انتظار التلف فهو واضح المنع، ولذا لو ردّ القيمي لم يجب شيء آخر، ولعلّه غير المراد.

وإمّا أن يراد به التعليقي وهو إن أريد به التعليق على التلف في ذلك الزمان فمسلّم، لكن المفروض عدمه، وإن أريد به التعليق على التلف مطلقاً ولو في الزمان المتأخّر، فهو عين الدعوى؛ إذ لم يقم عليه دليل، بل فتوى الفقهاء على عكس ذلك.

كما يرد على الدليل أنّ قاعدة اليد المستفادة من الحديث النبوي الشريف ((على اليد ما أخذت حتى تؤدّي))[3] لا بدّ فيها الضامن من إرجاع العين إلى المالك مع بقائها حتى لو ارتفعت قيمتها السوقيّة أو انخفضت ولا يدفع الفرق؛ لأنّ ماليّة العين حيثيّة تعليليّة وليست تقيديّة، بمعنى أنّ العين مضمونة؛ لأنّها مال لا أنّ المضمون شيئان:


[1]. جواهر الكلام, النجفي: 37, 103؛ حواشي الشيرواني وابن قاسم العبادي: 6, 25.

[2]. حواشي الشيرواني وابن قاسم العبادي: 6, 25.

[3]. سبق تخريج الحديث.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست