responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 325

جاء في الروضة البهية في ضمان المال القيمي: بـ((القيمة العليا من حيث الغصب إلى حين التلف؛ لأنّ كلّ حالة زائدة ما حالاته في ذلك الوقت مضمونة))[1].

وحكى الحارثي عن بعض فقهاء الحنابلة ونسب إلى الخرقي وجوب أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف في ضمان قيمة المال القيمي[2], وهو قول أشهب وابن وهب وعبد الملك من فقهاء المالكيّة بضمان أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف[3].

والقول الراجح عند الزيديّة سواء كان في الغصب أو غيره[4].

وأدلّتهم على ذلك:

1. استدلّ الشهيد الثاني برواية أبي ولاّد المتقدّم ذكرها بقوله[5]: ((إنّ في صحيح أبي ولاّد فيمن أكترى البغل وتجاوز محلّ الشرط ما يدلّ على وجوب أعلى القيم بين الوقتين)).

ويمكن توجيه دلالتها على ذلك بأنّ القيمي مضمون على الضامن في جميع أزمنه الضمان التي منها زمان ارتفاع القيمة؛ إذ يصدق على ذلك زمان المخالفة أيضاً, ضرورة أنّ المراد من يوم المخالفة في الرواية إنّما هو طبيعي المخالفة الذي يصدق على كلّ يوم من أيّام الغصب لا اليوم الخاصّ. فإن ردّ الضامن أعلى القيم فقد ردّ قيمة يوم المخالفة بقول مطلق؛ لدخول القيمة السفلى في القيمة


[1]. الروضة البهية, الشهيد الثاني: 7, 40.

[2]. الإنصاف, المرداوي: 6, 194؛ حاشية الروض المربع, العنقري: 2, 374.

[3]. حاشية على كفاية الطالب الرباني, العدوي: 2, 226.

[4]. البحر الزخار, ابن المرتضى: 4, 174؛ السيل الجرار, الشوكاني: 3, 261.

[5]. مسالك الأفهام, الشهيد الثاني: 2, حجري بدون ترقيم؛ الروضة البهية, الشهيد الثاني: 7, 42.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست