نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 324
المبحث الثاني
ضمان
أعلى القيم من حيـن الضمان إلـى حيـن التلف
وهو
قول فقهاء الشافعية في الغصب والمقبوض بالشراء الفاسد والأمانة إذا خان فيها،
وكذلك إذا حصل التلف بتدرّج وسراية واختلفت القيمة في تلك المدّة, كأن جنى على
بهيمة قيمتها كانت مئة يومئذ ثمّ هلكت وقيمة مثلها خمسون يلزمه المئة؛ لأنّها
باعتبار الأقصى في اليد العادية ففي نفس الإتلاف أولى[1].
قال
القفال[2]: ((وإن تلف العين في يد الغاصب وكانت ممّا لا مثل له
ضمنها بقيمتها أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف)).
وجاء
في حاشية الجمل: ((وفي
معنى الغصب التعدّي في الأمانة والبيع الفاسد[3].
وهو
قول صاحب مسائل الخلاف ومختلف الشيعة والوسيلة والغنية واختيار صاحب السرائر واستحسنه
صاحب شرائع الإسلام وايضاح الفوائد واللمعة الدمشقية والتبصرة على إشكال وجامع
المقاصد ونسبه صاحب الدروس والروضة البهية إلى أكثر الإماميّة[4].