responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 324

المبحث الثاني

ضمان أعلى القيم من حيـن الضمان إلـى حيـن التلف

وهو قول فقهاء الشافعية في الغصب والمقبوض بالشراء الفاسد والأمانة إذا خان فيها، وكذلك إذا حصل التلف بتدرّج وسراية واختلفت القيمة في تلك المدّة, كأن جنى على بهيمة قيمتها كانت مئة يومئذ ثمّ هلكت وقيمة مثلها خمسون يلزمه المئة؛ لأنّها باعتبار الأقصى في اليد العادية ففي نفس الإتلاف أولى[1].

قال القفال[2]: ((وإن تلف العين في يد الغاصب وكانت ممّا لا مثل له ضمنها بقيمتها أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف)).

وجاء في حاشية الجمل: ((وفي معنى الغصب التعدّي في الأمانة والبيع الفاسد[3].

وهو قول صاحب مسائل الخلاف ومختلف الشيعة والوسيلة والغنية واختيار صاحب السرائر واستحسنه صاحب شرائع الإسلام وايضاح الفوائد واللمعة الدمشقية والتبصرة على إشكال وجامع المقاصد ونسبه صاحب الدروس والروضة البهية إلى أكثر الإماميّة[4].


[1]. روضة الطالبين, النووي: 5, 25؛ حاشية البجيرمي, البجيرمي: 3, 15؛ إعانة الطالبين, البكري: 3, 193.

[2]. حلية العلماء, القفال: 5, 211.

[3]. حاشية الجمل, سليمان الجمل: 3, 471.

[4]. مسائل الخلاف, الطوسي: 1, 259؛ مختلف الشيعة، العلامة الحلي: 2, 177؛ مسالك الأفهام, الشهيد الثاني: 2؛ حجري بدون ترقيم؛ الوسيلة, ابن حمزة, الجوامع الفقهية: 599؛ الغنية، ابن زهرة, الجوامع الفقهية: 99؛ إيضاح الفوائد, الكركي: 2 , 174؛ اللمعة الدمشية, الشهيد الأوّل: 7, 40؛ الروضة البهية, الشهيد الثاني.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست