responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 326

العليا بداهة أنّه لا يجب على الضامن من قيم متعدّدة حسب تعدّد أيّام المخالفة, كما أنّ الضامن لو ردّ أدنى القيم، لما ردّ قيمة يوم المخالفة بقول مطلق, بل أدنى قيمة بعض أيّام المخالفة.

اعتراض:

أنّ الظاهر من قول الإمام الصادق a في الرواية: ((نعم قيمة بغل يوم خالفته)) هو أوّل يوم حدثت فيه المخالفة لا مطلق أيّام المخالفة؛ إذ يوجد الطبيعي في الخارج أوّل وجود فرده؛ لأنّ موضوع الضمان في الرواية إنّما هو صرف وجود المخالفة نظير ما إذا قال المولى لعبده: ((إذا خالفتني في الأمر الفلاني, وجب عليك أن تصوم يوم مخالفتك)) فإنّ الظاهر من هذه العبارة أنّه يجب على العبد صوم أوّل يوم من أيّام مخالفته لا جميع أيّامها.

أضف إلى ذلك إنّ ذيل الرواية شاهد صدق على عدم إرادة الطبيعة السارية من يوم المخالفة, بل المراد منه هو اليوم الخاصّ المعهود، لذيل الرواية وهو قول الإمام الصادق a: ((أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين الاكتراء كذا وكذا)).

إذ لو كان المراد من يوم المخالفة هو الطبيعي، لما كان وجه لتعيين ذلك اليوم بيوم الاكتراء في هذه الفقرة، ولا لتعيين قيمة المغصوب في ذلك اليوم بالشهود. وقد عرف أنّ المراد من يوم الاكتراء هو يوم المخالفة, لذا ذكر السيّد الطباطبائي عدم الاستفادة من الرواية بما استدلّ الشهيد الثاني[1] به من ضمان المال القيمي بأعلى القيم من حين الضمان إلى التلف في الغصب[2].

بل في جواهر الكلام عدم الإشعار بذلك بقوله: ((لا يخفى عليك بعد


[1]. الروضة البهية, الشهيد الثاني: 7, 42.

[2]. الرياض, الطباطبائي: 2, حجري بدون ترقيم.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست