responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 322

ثمّ إنّه يلزم من هذا إلزام الضامن بأعلى القيم من حين الضمان إلى الردّ؛ لعدم الفرق بين حدوث الضمان واستمراره، فإذا وجب في الأوّل وجب في الثاني.

ودعوى أنّه يضمن في الاستمرار بقيمته ابتداء باطلة؛ إذ العلّة التي اقتضت ضمانه ابتداءً بقيمته يوم الضمان بعينها اقتضت ضمانه بأعلاها بعد زمان الضمان أو الغصب.

ثالثاً: مقايسة ضمان المال القيمي بقيمة يوم الضمان كيوم الغصب أو غيره بضمان الحيلولة[1].

وتوضيح ذلك أنّه كما لا ينتفع مع وجود العين في بدل الحيلولة في براءة ذمّة الضامن عن القيمة باشتغال ذمّته بها منجّزاً, وبوجوب أدائها وإن استردّ القيمة بعد العين, كذلك وجود القيمة في يد الضامن كالغاصب المتمكّن من تسليم العين, لا يقتضي عدم ضمان القيمة فعلاً.

وبعبارة أخرى أنّ ضمان الحيلولة إذا كان مستنداً إلى فوات سلطنة المالك على ماله على أن يكون البدل بدلاً عن فوات السلطنة لا عن العين. وهذا المستند بعينه موجود مع الضمان كالغصب وغيره؛ إذ العبرة في فوت السلطنة بعجز المالك عن التصرّف، لا عجز الغاصب عن التسليم، فكما أنّ الحيلولة سبب لاشتغال ذمّة الحائل، كذلك الغصب سبب لاشتغال ذمّة الضامن بجامع تفويت السلطنة دون تلف العين.

وأمّا الأمر بردّ العين، فإنّما هو لقصور ردّ البدل عن التدارك التامّ مع إمكان ردّ العين، لا لعدم استقرار بدل السلطنة في ذمّته؛ لأنّ تدارك السلطنة ليس تداركاً للعين مع وجودها, فردّ العين تكليف زائد بجامع اشتغال الذمّة بالقيمة.


[1]. دليل الفقه, الميلاني: 2, 163.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست