responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 321

الأداء، يقتضي أن يكون هو المناط في قيمة البغل بكامله؛ إذ لا يعقل أن يكون المناط لتحديد قيمة البغل يوم الغصب، والمناط في تحديد مقدار الأرش الذي هو جزء القيمة يوم الأداء.

فالرواية – بلحاظ هذه الجملة – ليست واضحة الدلالة على اعتبار يوم المخالفة مناطاً لتحديد قيمة تكون يوم الغصب.

وإذا عرفت هذه الوجوه والاحتمالات، فاعلم أنّ الناظرين في هذه الرواية الشريفة يظهر لهم الاختلاف في فهم هذه الفقرة ((قيمة بغل يوم خالفته)). وكيف كان، فلا دلالة في الرواية على تعيين قيمة المال القيمي المضمون بقيمة يوم الضمان أو العهدة.

ثانياً: بما أنّ دخول العين المضمونة في عهدة الضامن يوم الضمان، وضمان القيمي بقيمته، فيكون قيمة حال الضمان. فيقتضي بالقيمة حال ابتداء الضمان[1].

جاء في مسالك الأفهام: ((ووجه أنّه أوّل وقت دخول العين في ضمان الغاصب والضمان إنّما هو القيمة، فيقضى به حال ابتداء))[2].

اعتراض:

إن أريد اشتغال ذمّة الضامن بالقيمة من يوم الضمان فعلاً بمجرّد الغصب مثلاً، وإنّه مدين مع وجود العين، فهو ممنوع بلا خلاف، بل الإجماع على ذلك؛ إذ لم يقل أحد بأنّ الضامن مع وجود العين مدين ببدلها، بل لعلّه مستحيل من جهة اجتماع بين العوض والمعوض في ملكيّة المالك[3].


[1]. العناوين, البلاغي: 346؛ الجوهرة النيرة, الحدادي: 437؛ السيل الجرار, الشوكاني: 3, 361.

[2]. مسالك الأفهام, الشهيد الثاني: 2, حجري بدون ترقيم.

[3]. مصباح الفقاهة, التوحيدي: 3, 217.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست