responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 320

يوم الاكتراء, إنّما هو يوم يعرفه الشهود غالباً، ومن الظاهر أنّه لا تتفاوت قيمة البغل في ساعة أو ساعتين[1].

واعتبر السيّد الخوئي أنّ رواية أبي ولاّد موردها خصوص الغصب بقوله[2]: ((الظاهر أنّه لا دلالة في الصحيحة على القول بضمان قيمة يوم الدفع ولا على القول بضمان قيمة يوم التلف، ولا على غير ذلك من الوجوه، بل هي ظاهرة في خصوص قيمة يوم الغصب)).

ولكن إذا تمّ الاستدلال بها على ضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب, صحّ الاستدلال بها بالأولوية القطعيّة على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بقيمة يوم القبض، ضرورة أنّ العين التالفة قد تكون قيمتها يوم الأداء أكثر من قيمتها يوم القبض، فإذا التزم بضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب والتزم بضمان المقبوض بالعقد الفاسد بقيمة يوم الأداء, لزم أن يكون الثاني أسوأ حالاً من الأوّل وهو واضح البطلان.

الاعتراض الثالث:

يمكن أن يكون لفظ ((يوم)) قيداً لفعل ((يلزمك)) المدلول عليه بحرف الإيجاب, أي ((نعم))، ويمكن أن يكون قيداً للقيمة أو قيداً للبغل. كذلك يحتمل أن يكون لفظ يوم قيداً لمخالفته، فيكون معنى الجملة أنّ قيمة البغل لازمة على الغاصب ولكن أصل اللزوم من يوم المخالفة، فتكون الرواية ساكتة عن بيان المناط في تحديد القيمة.

ويؤيّد هذا الاحتمال أنّ الراوي لم يستفسر من هذه الجملة في تحديد القيمة، ولذلك سأل الإمام a في ذيل الرواية بقوله: ((من يعرف ذلك؟))؛ فإن السؤال وإن كان على مقدار الأرش إلا أنّ جعل المناط في تحديد الأرش يوم


[1]. العقود المفصّلة, البلاغي: 1, 9.

[2]. مصباح الفقاهة, التوحيدي: 3, 197.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست