responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 319

وملاحظته يوم الأداء.

فلا ريب في أنّ اختلاف تلك الأحوال الطارئة عليه تقتضي اختلاف الحكم, فما جاء من امتناع تقييد البغل بيوم المخالفة غير واضح.

الاعتراض الثاني:

أنّه لو كان المناط في الضمان هو قيمة المخالفة أو يوم الغصب لما تعرّض الإمام الصادق a لقيمة يوم الاكتراء بقوله: ((أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا)), فيعلم من هذا الجملة أنّه لا خصوصيّة لقيمة يوم المخالفة؛ لكي يكون المدار في الضمان عليها[1].

الجواب:

أنّ هذه الجملة لا تنافي جملة ((قيمة بغل يوم خالفته)) في الدلالة على المقصود، وهي تعيين قيمة القيمي يوم الضمان، بل تساعدها وتوافقها في ذلك؛ لأنّ اكتراء المراكب واستئجارها قد يكون للمسير إلى مسافات بعيدة، مثل مكّة والمدينة ودمشق.

وقد يكون ذلك للذهاب إلى مسافات قريبة، كالمشي من النجف إلى الكوفة، وعلى الأوّل فقد جرت العادة في اكتراء المراكب قبل الخروج إلى المقصد بعدّة أيّام.

وعلى الثاني، فلا يكون الاستئجار إلا يوم الخروج، وحيت إن أبا ولاّد بمقتضى الظاهر قد اكترى البغل إلى قصر أبي هبيرة يوم خروجه من الكوفة؛ لقرب المسافة بينهما، فلم يفصّل بين زمانه مخالفته – حين ما وصل إلى قرب قنطرة الكوفة – وبين اكتراء البغل ساعة أو ساعتين, فيوم المخالفة يتّحد مع يوم الاكتراء, فالإمام الصادق a، قد عبّر عن يومٍ المخالفة بيوم الاكتراء؛ لأجل أنّ


[1]. مشارق الأحكام, النراقي: 55.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست