responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 311

فقد ذكر الحارثي بأنّه خرج قول أحمد بن حنبل في حوائج البقال – عن يوم التلف – بأنّه يعطيه على سعر يوم الأخذ – أي يوم الضمان أو العهدة – وفرّق بينهما بأنّ الحوائج يملكها الآخذ بأخذها بخلاف المغصوب[1].

جاء في الشرح الكبير: ((روي عن أحمد في رجل أخذ من رجل أرطالاً من كذا وكذا أعطاه على السعر يوم أخذه لا يوم محاسبته، ولذلك روي عنه في حوائج البقال: عليه القيمة يوم الأخذ.

وهنا يدلّ على أنّ القيمة تعتبر يوم الغصب))[2].

المالكيّة:

هو قول مالك والمشهور عند فقهاء المالكيّة قيمة يوم الضمان أو العهدة سواء زادت القيمة بعد ذلك أم نقصت[3].

جاء في المدوّنة الكبرى: ((قال مالك من اغتصب حيواناً فإنّما عليه قيمته يوم اغتصبه، ولست التفت إلى نقصان قيمة الحيوان أو زيادته بعد ذلك[4].

الزيديّة:

وهو قول الزيديّة في السيل الجرار: ((إنّ المال القيمي مضمون بقيمته يوم الضمان أو العهدة في الغصب))[5].

الإماميّة:

هو قول صاحب المقنعة والمراسم والمبسوط والنهاية والمختصر النافع وكشف


[1]. الإنصاف, المرداوي:6, 194؛ حاشية الروض المربع, العنقري: 2, 374.

[2]. الشرح الكبير, المقدسي: 5, 431.

[3]. حاشية على كفاية الطالب الرياني, العدوي: 2, 226؛ المنتقى, الباجي: 5, 274؛ قوانين الأحكام الشرعية, ابن جزي: 358.

[4]. المدونة الكبرى, مالك بن أنس: 5, 353.

[5]. السيل الجرار, الشوكاني: 3, 361.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست