نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 311
فقد ذكر الحارثي بأنّه خرج قول أحمد بن حنبل في
حوائج البقال – عن يوم التلف – بأنّه يعطيه على سعر يوم الأخذ – أي يوم الضمان أو
العهدة – وفرّق بينهما بأنّ الحوائج يملكها الآخذ بأخذها بخلاف المغصوب[1].
جاء في الشرح الكبير: ((روي عن أحمد في رجل أخذ من رجل
أرطالاً من كذا وكذا أعطاه على السعر يوم أخذه لا يوم محاسبته، ولذلك روي عنه في
حوائج البقال: عليه القيمة يوم الأخذ.