نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 310
لمبحث الأوّل
قيمة يوم العهدة أو الضمان
ذهب جمع من الفقهاء إلى ضمان المال القيمي بقيمة يوم
العهدة أو الضمان، ونعـرض آراء الفقهاء القائلين بيوم العهدة أو الضمان حسب
المذاهب الفقهية:
الحنفيّة:
اتّفق فقهاء الحنفيّة على أنّه إذا أتلف الضامن
المال القيمي فيضمن قيمته يوم الضمان أو العهدة[1].
جاء في الفتاوي المهدية: ((في رجل باع لآخر جاموسة بثمن معلوم،
ووضع المشتري يده عليها مرّة وهو يتعهّدها ويصلحها ثمّ بعد ذلك أخذها شيخ البلد
الذي هو البائع من أولاد المشتري وذبحها في غيبة المشتري، وباع لحمها مدّعياً أنّها
كانت تحت يد المشتري وديعة فقط.
فهل إذا حضر المشتري وأثبت البيع منه بشهادة البيّنة
وإقراره بذلك مراراً, يحكم عليه بضمان قيمتها التي بيعت بها بعد الذبح؟
أجاب: على من تعدّى على ملك غيره واستهلكه بغير وجه شرعي
ضمانه لمالكه ببدله الشرعي وقت غصبه لا بما بيعت به بعد الذبح))[2].
الحنابلة:
روي عن أحمد بن حنبل بتعيين قيمة المال القيمي
المضمون بقيمة يوم العهدة أو الضمان في الغصب.