responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 306

الجواب:

أنّ أدلّة نفي الضرر مسوقة لرفع التكاليف الضروريّة، سواء أكان التكليف أصليّاً أم كان مقدّميّاً، فلا يحكم بوجوب الصلاة قائماً على من يقدر على القيام، ولكن كان القيام عليه ضرريّاً، وكذلك لا يحكم بوجوب الحجّ على من يقدر على الإتيان بمناسك الحجّ ولكن كانت مقدّماته ضرريّة.

فأدلّة نفي الضرر ترفع وجوب المقدّمة بناء على وجوب المقدّمة شرعاً.

أمّا بناء على وجوب المقدّمة عقلاً، فإنّ أدلّة نفي الضرر إنّما هي تنفي الحكم الناشئ من قبله الضرر، فكلّ حكم ضرري مرتفع في الشريعة سواء أكان الحكم بنفسه ضرريّاً أم كان الضرر ناشئاً من قبله.

فوجوب المقدّمة وإن كان عقليّاً، إلا أنّه إذا كان ضرريّاً كان مشمولاً بأدلّة نفي الضرر بداهة أنّ الضرر هنا إنّما نشأ من قبل حكم الشارع بوجوب ذي في المقدّمة[1].

فالراحج أنّه لا يجب شراء المثل، لزيادة قيمته لزيادة شخصية لأدلّة نفي الضرر.

زيادة ونقصان قيمة المثل عن المثلي في القانون المدني:

أوضح القانون المدني العراقي في مورد القرض أنّ المثل إذا نقص أو زاد قيمته عن المثلي وجب ردّ المثل ولا عبرة بالزيادة والنقصان مطلقاً من غير تفصيل بين كون الزيادة حاصلة من جهة السوق والرواج، وبين ما كانت الزيادة لمطالبة من عنده المثل بالزيادة، فقد جاء في المادة (690): ((إذا وقع القرض على شيء من المكيلات أو الموزونات أو المسكوكات أو الورق النقدي، فرخّصت


[1]. مصباح الفقاهة, التوحيدي: 3, 163.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست