نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 305
فاتّضح
أنّه إذا توقّف ردّ المثل إلى المالك على تضرّر الضامن لم يجب ردّه لأدلّة نفي
الضرر في صورة زيادة ثمن المثل لزيادة شخصيّة.
ثمّ إنّ ما استند إليه من الوجوه في الصورة الأولى
وهي زيادة ثمن المثل لزيادة قيمته السوقيّة لا يرجع إلى معنى محصّل؛ لما عرفت لكي
نعتمد عليه في الصورة الثانية وهي زيادة قيمة المثل لزيادة شخصيّة، وإنّما التزم
بوجوب شراء المثل في الصورة الأولى من جهة السيرة، ومن الواضح أنّه لا تجري في
الصورة الثانية.
اعتراضات وأجوبتها:
الاعتراض الأوّل:
يجب تحصيل المثل في صورة زيادة قيمة المثل لزيادة
شخصية وإن كان تحصيله بقيمة عالية؛ لأنّ الغاصب يؤاخذ بأشقّ الأحوال.
الجواب:
لا دليل على أخذ الغاصب بأشقّ الأحوال، فهو ليس
حديثاً ولا معقد إجماع، وإن سلّم بذلك، فهو مختصّ بردّ الأعيان[1].
الأعتراض الثاني:
إنّ الضرر في صورة زيادة ثمن المثل لزيادة شخصيّة
ليس في متعلّق التكليف أي بأداء المثل، وإنّما هو في مقدّماته، أعني بها تحصيل
المثل بأكثر من القيمة السوقيّة، ومن الظاهر أنّ أدلّة نفي الضرر لا تشمل مقدّمات
التكليف، لأنّ وجوب المقدّمة عقلي لا شرعي، فيجب تحصيل المثل ولو لزيادة ثمن المثل
لزيادة شخصيّة.