responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 304

وأمّا الفحوى، فلأنّ الكلام ليس في صدق المماثلة وعدم صدقها لكي نتمسّك في ذلك بالفحوى، بل محلّ البحث إنّما هو لزوم شراء المثل بالقيمة العالية وعدم لزوم شرائه بذلك، وقد عرف لزومه من ناحية السيرة[1].

فالراجح أنّه لا مجال للتردّد والتوقّف لأنتفاء الضرر الذي هو منشأ له، بل المتّجه فيها هو وجوب الشراء قضاء لحقّ عدل الإسلام وقواعده السليمة عن المعارض والسيرة.

الصورة الثانية: زيادة ثمن المثل لزيادة شخصية:

وهي زيادة قيمة المثل؛ لعدم وجوده حين المطالبة إلا عند من يدفعه بأضعاف قيمته بحيث يعدّ بذل المال بإزائه ضرراً عرفاً لقاعدة نفي الضرر الحاكمة على كافّة القواعد، والخروج عنها في خصوص مسألة ردّ العين المغصوبة للإجماع.

وأمّا دعوى مقايسة ردّ المثل بردّ المثلي ففاسدة؛ وذلك لعدم مشابهة ردّ المثل بأضعاف قيمته في هذه الصورة للزيادة الشخصيّة، كما في صورة ردّ العين المغصوبة إن استلزم ضرره بأضعاف قيمتها، فإنّ ذلك لأجل رعاية العلاقة الخاصّة بين المالك والذات المملوكة، كما يقتضيه الحديث: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدّي))[2].

وقول الإمام موسى الكاظم a: ((المغصوب كلّه مردود))[3].

وأمّا المثل, فلا علاقة للمالك معه ولا تعدّي فيه ولإن أوجب العدل مراعاته في الغرامة، فلا يوجبه الإضرار.

فزيادة القيمة في هذه الصورة لم تنشأ من ناحية ثبوت المثل في الذمّة، إنّما نشأت من ناحية الأمور الخارجيّة, فوجوب أداء المثل يدفع بأدلّة نفي الضرر،


[1]. مصباح الفقاهة, التوحيدي: 3, 162.

[2]. سبق تخريج الحديث.

[3]. سبق تخريج الحديث.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست