responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 303

أنّ هذه الزيادة ناتجة لعزّة وجود المثل أو لكثرة الراغب فيه عن قيمته يوم التلف، والظاهر أنّه لا إشكال في وجوب شراء المثل ولو بأضعاف قيمته؛ لأنّ الثابت في ذمّة الضامن ابتداءً ليس إلا نفس المثلي بجميع خصوصياته النوعيّة والماليّة والشخصيّة وإذا تلف المثلي وجب على الضامن أداء مثله وهو الكلّي الجامع لجميع الخصوصيات الدخيلة في الماليّة، لا الخصوصيات الدخيلة في التشخّص الخارجي.

فزيادة القيمة السوقيّة لا تؤثّر في جواز تأخير الأداء تمسّكاً بأدلّة نفي الضرر، ضرورة أنّه لم يتوجّه على الضامن ضررٌ آخر غير الضرر المتوجّه عليه من ناحية حكم الشارع بأداء المثل، فإنّ الحكم بالضمان لوروده مورد الضرر لا يرتفع بدليل نفي الضرر، ويضاف إلى ذلك أنّ أدلّة نفي الضرر مسوقة للامتنان.

ولا ريب أنّ رفع الضمان خلاف الامتنان على الأمة، بل الامتنان في ثبوته.

ونقل الشيخ الطوسي الإجماع عليه في المبسوط وحجّته: ((عموم النصّ والفتوى بوجوب المثل في المثلي، ويؤيّده فحوى حكمهم بأن تنزّيل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة))[1].

والغرض من الفحوى هو أنّ عدم الانتقال إلى القيمة عند نزول قيمة المثل حين الأداء إنّما هو لصدق المماثلة، ومن الواضح أنّه إذا صدقت المماثلة مع نقص القيمة، مع أنّ المثل عندئذ لا يساوي المثلي في الماليّة صدقت مع زيادة القيمة السوقيّة أيضاً بالأولويّة.

واستشكل السيّد الخوئي على الإجماع على أنّه ليس تعبّديّاً وكاشفاً، وأمّا النصوص فعدم تماميّتها إمّا من حيث السند وإمّا من حيث الدلالة، وإمّا الفتوى فلا اعتبار بها.


[1]. المبسوط, الشيخ الطوسي, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست