responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 298

المبحث الثاني

نقصان قيمة المثل عن قيمة المثلي

المشهور عند الفقهاء أنّه لو نقصت قيمة المثل عن قيمة المثلي فللمالك المثل خاصّة، وأنّ حاله كحال المثلي إذا نقصت قيمته السوقيّة من غير حصول نقص فيه، فكلما يردّ المثلي فكذلك يردّ المثلي فكذلك يردّ المثل هنا[1].

قال السيّد الخوئي[2]: ((إنّ نقص القيمة السوقيّة لا يضمن عند أداء نفس العين، فكيف يضمن عند أداء مثلها؟ وعليه, فإذا أخذ شيئاً بالبيع الفاسد ثمّ نزلت قيمته لم يجب عليه شيء زائداً على ردّ نفس المبيع. فإذا تعذّر ردّه لتلف ونحوه انتقل الضمان إلى مثله دون زيادة)).

وادّعى السيّد السبزواري الإجماع على ذلك، واستدلّ بإطلاق أداء المثل وأصالة البراءة عن الزائد عن المثل بقوله[3]: ((لو وجد المثل، ولكن تنزّل قيمته لم يكن على الغاصب إلا اعطاؤه، وليس للمالك مطالبته بالقيمة، ولا بالتفاوت لإطلاق أداء المثل وأصالة البراءة عن الزائد عليه وظهور الإجماع. فلو غصب مَنّاً من الحنطة في زمان كانت قيمتها عشرة دراهم وأتلفها ولم يدفع ثمنها قصوراً أو تقصيراً إلى زمان قد تنزّلت قيمتها فيه وصارت خمسة دراهم لم يكن عليه إلا إعطاء منّ من الحنطة ولم يكن للمالك مطالبة القيمة ولا مطالبة خمسة دراهم مع منّ من الحنطة)).


[1]. جواهر الكلام, النجفي: 37, 85؛ حاشية البجيرمي, البجيرمي: 3, 118؛ الخرشي على على شرح مختصر الخليل, الخرشي: 6, 135؛ المغني, ابن قدامة: 4, 365؛ حاشية ردّ المختار, ابن عابدين: 5, 162؛ الفروق, القرافي: 4, 32.

[2]. مصباح الفقاهة, التوحيدي: 3, 159.

[3]. مهذّب الأحكام, السيد السبزواري: 21, 371.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست