responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 299

وقال ابن قدامة[1]: ((إنّ المستقرض يردّ المثل من المثليات سواء رخّص سعره أو غلا أو كان بحاله)).

وجاء في حاشية ردّ المحتار: ((كلّ ما يكال ويوزن لما مرّ أنّه مضمون بمثله فلا عبرة بغلائه أو رخصه. ذكره في المبسوط من غير خلاف, وجعله في البزازية وغيرها قول الإمام))[2].

وقال البجيرمي من الشافعيّة[3]: ((إنّما يضمن المثل بمثله إذا بقي له قيمة، أي ولو تافهة، فالواجب فيه المثل؛ لأنّه الأصل، فلا يعدل عنه إلا إذا زالت ماليّته من أصلها)).

وقد يناقش هذا الرأي بأنّ العمدة في الضمانات تدارك الماليّة، وهي لا تحصل بأداء المثل بعد تنزّله سيّما إذا كان كثيراً لأنّ الواجب على الضامن تدارك ما فات على المالك من أصل المال وصفاته التي أعظمها الماليّة، ومجرّد ثبوت معادله في الذمّة في حال التلف لا يحصل منه تدارك ما فات منه، بل التدارك إنّما يحصل بالأداء.

ويمكن الجواب عنه بأنّ عمدة ما يدلّ على الضمان هو الضمان أوّلاً بالمعادل التامّ وهو المثل ما دام له ماليّة، أي ضمان المثلي بالمثل.


[1]. المغني, ابن قدامة: 4, 365.

[2]. حاشية رد المحتار على الدرّ المختار, ابن عابدين: 5, 162.

[3]. حاشية البجيرمي, البجيرمي: 3, 118.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست